أستأنف موظفون مفصولون من أحد فنادق مكة المكرمة، حكماً صدر أمس (الإثنين) من الهيئة العمالية لمكتب العمل في مكة المكرمة، اكتفى بتعويضهم مادياً عن الأذى النفسي والاجتماعي لقاء فصلهم «تعسفياً». بيد أن الهيئة ردت طلبهم بالعودة إلى عملهم، لأسباب «سوء العلاقة بين الطرفين»، إضافة إلى «عدم جدية المفصولين في العودة إلى العمل». إلا أن أحد الموظفين المفصولين قال لـ«الحياة» أمس: «إن طلب الاستئناف يتضمن المطالبة بالعودة إلى العمل، وفي حال عدم العودة المطالبة بجميع حقوق نهاية الخدمة والمكافأة بحسب نظام وزارة العمل، لاسيما أن قرار الهيئة العمالية اقتصر على التعويض المادي عن الأضرار النفسية والاجتماعية فقط»، مشيراً إلى أن الحكم في قضيتهم لم يُتبع فيه النظام غير المُعدل، الذي ينص على عودة المفصول تعسفياً لعمله، إضافة إلى عدم تطبيق النظام الجديد، الذي ينص على التعويض المادي عن سنوات الخدمة، إضافة إلى مكافاة نهاية الخدمة. ولفت الموظف إلى أن قضيتهم بدأت عندما علمت إدارة الفندق برفع خطاب إلى أمير منطقة مكة المكرمة من 50 موظفاً، تم فصلهم من الفندق. وأضاف: «عندما علمت الإدارة بهذا الخطابات، تم فصلي ومعي 10 آخرين، لاتهامنا بأننا حرضنا الموظفين المفصولين»، موضحاً أن إدارة الفندق اتهمتهم باتهامات لا صحة لها، مستندة في فصلهم على المادة 80 من نظام وزارة العمل، وتحديداً فقرة (أ)، التي تنص على «فصل الموظف في حال الاعتداء اللفظي على رؤسائه في العمل»، مستدركاً أن «هذا غير صحيح». في المقابل، أوضح مصدر في الهيئة العمالية في منطقة مكة المكرمة لـ«الحياة»: «أنه لم يثبت ارتكاب الموظفون مخالفة الاعتداء اللفظي على الرؤساء في العمل»، وهو ما اتضح للهيئة من خلال الاطلاع على محاضر التحقيق في القضية. وزاد المصدر: «إن إدارة الفندق لم تقدم ما يثبت ادعاءها على الموظفين بصك شرعي، وهو الحاسم في هذه القضايا، إضافة إلى رفضها قبول يمين الموظفين، الذي يُعد حاسماً في هذه القضية». وأكد أنه «ثبت للهيئة أن فصل الموظفين جاء بسبب غير مشروع، لذا جاء قرار الهيئة بالتعويض المادي لهم عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم جراء هذا الفصل»، لافتاً إلى رد طلب الموظفين العودة إلى العمل «لعدم الجدية من جانبهم، إضافة إلى سوء العلاقة العمالية بين الطرفين». يُذكر أن الهيئة العمالية رفضت استقبال قضية مشتركة للموظف مع خمس من زملائه، بحجة انهم استقالوا، وقررت النظر في كل قضية بمفردها. وتشمل المخالفات لنظام العمل والعمال في المنشأة - بحسب الموظفين - مخالفات للمادة الـ33 من أنظمة وزارة العمل، وذلك بوجود «نسبة كبيرة من العمالة غير النظامية، والتستر عليها بشكل مسبق عند كل حملة تفتيش، ما يقلل الاستعانة بالسعوديين»، إضافة إلى مخالفة المادة الـ26 من النظام، من خلال «عدم تطبيق نسب التوطين بالشكل المطلوب». واستطردوا بالقول: «إن إدارة المنشأة تحايلت على النظام من خلال عدم توطين سعوديين في الوظائف الإدارية، وتوظيف غير السعوديين فيها، بعد استحداث مسميات جديدة لتلك الوظائف».
مشاركة :