أكدت الإدارة العامة للمرور أنه يلزم سداد المخالفات المرورية لإسقاط المركبات المتهالكة أو التالفة، وأن تكون رخصة السير سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات ورخصة السير. وبخصوص خطوات وإجراءات إسقاط المركبات من سجلات ملاكها، قالت إدارة المرور: “يتم تسليمها لمركز تشليح معتمد أو مكبس، ثم مراجعة أقرب قسم رخص سير لتسليم اللوحات ورخصة السير”. وأوضحت، في ردها على عدد من استفسارات الملاك، أنه في حال كان مالك المركبة المتهالكة أو التالفة “متوفى”؛ فإنه بإمكان الوكيل الشرعي للورثة تسليم المركبة لمركز تشليح معتمد أو مكبس، ومن ثم مراجعة أقرب قسم رخص سير لتسليم اللوحات ورخص السير. وأشارت الإدارة إلى أنه في حال كانت المركبة المتهالكة أو التالفة خارج المملكة؛ فإنه يلزم إحضار خطاب مصدّق من جمرك الدولة يُثبت مصير المركبة، ومن ثم تسليم الخطاب واللوحات ورخصة السير لأقرب قسم رخص سير. جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت عن مهلة تصحيحية لمدة عام تبدأ من 1 مارس 2022م، تتيح لملاك المركبات المتهالكة أو التالفة إسقاطها من سجلاتهم، على أن تتحمل الدولة خلال المهلة رسوم التجديد وغرامات التأخير.
مشاركة :