نص نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 4 يناير الجاري 2022، بالمادة السادسة أن تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة، إن رغبت، فإن تعذر ذلك، فعلى أبيه إذا كان قادرا، ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد إخوته الذكور. ويعاقب من يخل بذلك بعقوبة أو فأكثر من العقوبات التالية: السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال. وعرّف النظام كبير السن بأنه «كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر». المادة الثالثة: لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة، وفقا للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام. المادة السادسة: تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة، إن رغبت، فإن تعذر ذلك، فعلى أبيه إذا كان قادرا، ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك، فعلى أحد إخوته الذكور. ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه. وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أي من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن. المادة الخامسة عشرة: 1- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. 2- يحظر على العائل الإخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. 3- يحظر إساءة التصرف عمدا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف. المادة السادسة عشرة: 1- يعاقب من يخل بأي من أحكام المادتين «الثالثة» و«الخامسة عشرة» من النظام بعقوبة أو فأكثر من العقوبات التالية: أ- السجن مدة لا تزيد على سنة. ب- غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال. 2- لا يسري ما ورد في الفقرة «1» من هذه المادة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة. وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر. المادة السابعة عشرة: إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة «الخامسة عشرة» من النظام جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتطبق العقوبة الأشد. المادة الثامنة عشرة: للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة «السادسة عشرة» من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن. المادة التاسعة عشرة: تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين «الثالثة» و«الخامسة عشرة» من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
مشاركة :