تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الكويتي ، صدر أول حكم قضائي من نوعه بالكويت لمصلحة شركة بيت الاستثمار الخليجي ضد رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار عدنان المسلم بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 3000 دينار وإيقاف الحكم 3 سنوات لمخالفة أحكام قانون الاستقرار المالي. وكانت شركة دار الاستثمار بدأت خطة إعادة الهيكلة بعد أن وافقت المحكمة على حمايتها من الدائنين وفق قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت في عام 2010. وقبل حلول دفعة للدائنين الكبار في يونيو 2014 قدمت «الدار» في 7 مايو 2014 عرضاً اختيارياً للتسوية العينية، مع شطب من المديونية، وتقضي التسوية بمبادلة للديون بأصول عينية، مع خفض الدفعة المستحقة. ورفعت شركة بيت الاستثمار الخليجي إحدى الشركات الدائنة شكوى الى بنك الكويت المركزي تفيد فيه بأن العرض المقدم من الدار هو إخلال بالخطة الرئيسية، مطالبة البنك المركزي بحماية أموال الشركة أمام القضاء باعتباره المراقب على شركات الاستثمار، وحول المركزي الشكوى للقضاء مع ابداء الرأي المؤيد. وأخذت محكمة الاستئناف برأي بنك الكويت المركزي في حكمها الصادر ضد شركة الدار بعد أن تأكد الرأي للمحكمة بعدم قدرة الدار على الاستمرار في تنفيذ خطة إعادة هيكلة إذا لم تستطع دفع المبالغ المستحقة للشركة الشاكية كما لم تلتزم بدفع استحقاق الدفعة الرابعة من الجدول الزمني الذي اقرته المحكمة للخطة. ومن أبرز الدائنين الكبار الرافضين للخطة وقد أفصحوا رسمياً عن مقاضاة الدار بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وبيت الاستثمار الخليجي وشركة الاستثمارات الوطنية.
مشاركة :