شددت وزارة التجارة والصناعة على تطبيق اللوائح والأنظمة على كافة المنشآت التجارية والصناعية على حد سواء، مؤكدة بأن مراقبيها في مختلف المناطق يحررون مخالفات فورية على المنشآت المخالفة بغض النظر إن كانت شهيرة أو غير ذلك ولا استثناءات في ذلك، وقال لـ»الجزيرة» المتحدث الرسمي لوزارة التجارة تركي الطعيمي إن الوزارة تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة وبشكل دوري على المصانع والمنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، حيث يتم خلال تلك الحملات التحقق من التزام خطوط الإنتاج بالمعايير اللازمة المطابقة للمواصفات السعودية، بالإضافة إلى سحب عينات من منتجات تلك المصانع لضمان عدم وجود غش وتلاعب على المستهلك. وحول ما يختص بالتشهير بمصدري الشيكات دون رصيد قال الطعيمي إن الوزارة تنفذ قرارات مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة والتي تقضي بإدانة المدعى عليه ونشر اسمه تشهيراً في صحيفة محلية، بعد اكتساب قرار الحكم القطعية تطبيقاً للمادة 118و121من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ووفقاً للنظام فقد نصت المادة 118من نظام الأوراق التجارية على مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. وأضاف: إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، فيما نصت المادة 121من النظام على أنه يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
مشاركة :