علمت «الجزيرة» مصادر مطلعة عن استحداث آلية لتحريك دعوى الحق العام وتقديم طلب تنفيذ الحق الخاص والإيقاف والإفراج في جرائم الشيكات، واشترطت الأحكام العامة تقييم ومراجعة هذه الآلية بعد سنة من تاريخ العمل بها، أو في حال صدر قبل السنة نظام أو تعليمات تتعارض معها. بالمقابل أتاحت الآلية إنهاء الحق الخاص في جرائم الشيكات لدى قاضي التنفيذ أو إبرام صلح بين الأطراف لديه، حيث يتم في هذه الحالة إرفاق صورة مما يثبت ذلك مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل في أوراق دعوى الحق العام. ويحكم هذه الآلية نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ ولائحته التنفيذية، وأيضا نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، كذلك بعض مواد نظام الأوراق التجارية، إلى جانب الاستناد إلى قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتاريخ 5/5/1432هـ، ويوجب الصلح بين الأطراف على التزام مستقبلي الإفراج (كإعطاء مهلة للمدين للسداد أو تسديد مبلغ الشيك على دفعات). وأوضحت مصادر «الجزيرة» تفاصيل آلية تحريك دعوى الحق العام وتقديم طلب تنفيذ الحق الخاص والإيقاف والإفراج في جرائم الشيكات، من خلال تقديم الشكوى إلى مراكز الشرط وفقا للمادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية، وتقديم الشكوى في مركز الشرطة المختص مكانيا وفقا للمادة 130من نظام الإجراءات الجزائية وإن خلال الشيك من مكان الإنشاء اعتبر فرع المصرف الصادر منه الشيك مكانا لوقوع الجريمة، تاليا يقوم مركز الشرطة بعد تقديم الشكوى بما يلي: (تصوير الشيك وورقة الاعتراض وختمهما بما يفيد مطابقتهما للأصل وترفق الصور المختومة مع الأوراق الخاصة بدعوى الحق العام ويبقى أصل الشيك وأصل ورقة الاعتراض مع المستفيد من الشيك بعد ختم الشيك من الخلف بما يفيد تقديم شكوى لدى مركز الشرطة، إبلاغ المستفيد أنه له الحق في التقدم (لمحاكم/ دوائر) التنفيذ مباشرة لطلب تنفيذ حقه الخاص مصطحبا معه كلا من أصل الشيك المختوم بما يفيد تقديم شكوى في مركز الشرطة وأصل ورقة الاعتراض وفقا للمادة 34 من نظام التنفيذ (يكون تبليغ المستفيد بذلك وفق النموذج المعد لذلك)، رفع أوراق الحق العام لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد استيفاء إجراءات الاستدلال لاتخاذ اللازم). إلى ذلك تؤطر هذه الآلية أحكام عامة، تتمثل في أنه في حال السداد أو التنازل أو الصلح المنهي للحق الخاص يطلب من المستفيد من قبل مركز الشركة أو هيئة التحقيق والادعاء العام تسليم الشيك ويرفق في أوراق دعوى الحق العام وإذا أفاد المستفيد أن الشيك ليس بحوزته، كونه تقدم (لمحكمة/ دائرة) التنفيذ بطلب تنفيذه فيطلب منه إحضار ما يثبت تقدمه بطلب تنفيذ الشيك ويرفق صورة من الإثبات مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل بأوراق دعوى الحق العام وفي هذه الحال يقوم مركز الشرطة أو هيئة التحقيق والادعاء العام بتسليم كل من الساحب والمظهر صورة من محضر السداد أو التنازل أو الصلح المنهي للحق الخاص مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي حال الصلح على التزام مستقبلي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام لا يطلب من المستفيد تسليم الشيك كون الحق الخاص ما زال قائما وهو ما يتفق مع المادتين 44، و117 من نظام الأوراق التجارية واللتين جعلتا طلب تسليم الشيك فقط عند انتهاء الحق الخاص، وأيضا ليتمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذ الشيك في حال عدم التزام المتهم بما تم الصلح عليه، وفي حالة الصلح هذه يُسلم كل من الساحب والمظهر والمستفيد صورة من محضر الصلح مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي حال تم إنهاء الحق الخاص لدى قاضي التنفيذ أو إبرام صلح بين الأطراف لديه فيتم إرفاق صورة مما يثبت ذلك مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل في أوراق دعوى الحق العام. ويتم تقييم ومراجعة هذه الآلية بعد سنة من تاريخ العمل بها، أو إذا صدر قبل السنة نظام أو تعليمات تتعارض معها.
مشاركة :