وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (7) من الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 18 /6 /1441هـ، لتكون بالنص التالي: «العضوية في التحالف متاحة أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتصبح مثل هذه الدول أعضاء في التحالف الدولي للطاقة الشمسية بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية والقيام بإيداع صك التصديق والقبول والموافقة». وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: قيام وزارة الخارجية بإعداد صك تعديل المادة (7) من الاتفاقية – المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار – وإيداعه لدى جمهورية الهند. ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25593 وتاريخ 22 /4 /1443هـ، المشتملة على برقية وزير الطاقة رقم 01-1561-1443 وتاريخ 2 /3 /1443هـ، في شأن تعديل المادة (7) من الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 18 /6 /1441هـ. وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 18 /6 /1441هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (835) وتاريخ 11 /4 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (63 /12) وتاريخ 19 /4 /1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3956) وتاريخ 10 /5 /1443هـ.
مشاركة :