فؤاد أبو الغيث: هل أجاز الشيخ ابن عثيمين للمسلمين قتل نساء الكفار وأطفالهم (غير المقاتلين)

  • 11/20/2015
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

نُسب إلى الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله- أنه أجاز للمسلمين قتل نساء الكفار وأطفالهم (غير المقاتلين) في الحرب، إذا قتل الكفار نساء المسلمين وأطفالهم (غير المقاتلين) في الحرب، وكل مَنْ نسب ذلك إلى الشيخ، وأحال على مصدره؛ أحال على مقاطع صوتية مختصرة؛ حُذِفَ ما قبلها وما بعدها؛ فلا تطمئن النفس إلى نسبة ذلك إلى الشيخ بها؛ لاحتمال أن يكون فيما لم يُذكر من كلام الشيخ بيان أو تقييد لما ذُكِر، وقد وُجد بالبحث أن كلام الشيخ الذي قيل: إنه أجاز فيه للمسلمين قتل نساء الكفار وأطفالهم (غير المقاتلين) في الحرب، إذا قتل الكفار نساء المسلمين وأطفالهم (غير المقاتلين) في الحرب= في شرحه لكتاب الجهاد من بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر (ت852هـ) -رحمه الله- حيث قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في (1:13:49) وما بعدها إلى (1:22:09) من هذه النسخة الصوتية الموجودة في اليوتيوب: ما نصه (مختصرًا منه ما لا علاقة له بالمسألة): (قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. ففي هذا الحديث، دليل على فوائد: الأول: أنه يجب إنكار المنكر حتى وإن كان فاعله جاهلاً بالحكم الثاني: تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب. فإن قيل: لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان، ولو فاتت علينا المالية؛ لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء، وإهانتهم؛ ولعموم قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)، وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب؛ ولهذا يُحرَّق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة. فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا؛ فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا؛ هذا لا نفعله، لماذا؟ لأن هذا محرم بنوعه، ولا يمكن أن نفعله؛ لأنه ليس محرماً؛ لاحترام حق الغير، ولكنه محرم بالنوع، فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم. ولكن إذا حصلت القسمة، ووقعت المرأة منهم سبياً؛ صارت ملك يمين؛ يطؤها الإنسان بملك اليمين حلالاً، ولا شيء فيه. وهل يخصص من النساء من كانت تحارب؟ الجواب: نعم؛ لو فرض أن المرأة تحارب كما هو في عصرنا الحاضر الآن؛ ففي النساء من تقود الطائرة، وترمي بالمدفع والصاروخ وغير ذلك؛ فإنها تقتل؛ لأنه ليس بينها وبين الرجل فرق. [سائل1: ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مثل المشركون بقتلى المسلمين؛ فأراد أن يمثل بهم فنهي عن ذلك؟] الشيخ: لا أعلم هذا، أنا أعلم ما جاء في حديث بريدة: أنه كان إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية نهاه عن التمثيل. [السائل1: قلتَ إذا قتلوا نساءنا وذرارينا؛ فإننا نقتل نساءهم وذراريهم؛ ما الفرق بين التمثيل والقتل؟] الشيخ: وقلنا بالتمثيل؛ إذا مثلوا بقتلانا مثلنا بقتلاهم. [سائل (اسمه أحمد): إذا قتلوا نساءنا وذرارينا؛ فلنا أن نقتل نساءهم وذراريهم؛ لكن الرجال هم الذين قتلوا النساء، ونساؤهم لا ذنب لهم؛ فكيف يؤخذوا بجريرتهم؟] الشيخ: هذا لأجل المصلحة العامة في هؤلاء المقاتلين؛ لأننا لو لم نفعل بهم ما فعلوا بنا؛ صار هذا ذلاً أمامهم. [سائل3: ما المعتبر في قتل النساء والصبيان؛ هل هو الوجود في أرض المعركة..؟] الشيخ: حتى في أثناء المعركة؛ ما دامت لم تقاتل فلا تقتل. [سائل (اسمه يوسف): ما يقال بمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل النساء والصبيان من أجل العدل وعدم الظلم يعني بالإضافة إلى المالية؟! ولذا إذا قلنا: بالعدل وعدم الظلم؛ فإننا لا نقول: بالمعاملة بالمثل؛ لأن الله تعالى يقول: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا)] الشيخ: (مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ). [يوسف: هنا كيف يكون فيه عدل؟]. الشيخ: أين العدل؟ [يوسف: العدل مع النساء والصبيان]. الشيخ: أبدًا ما يرتبط بالعدل؛ هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم، هذا هو العدل، ليس العدل أن نقول: إذا قتلوا نساءنا؛ ما نقتل نساءكم؛ لأن هذا -لاحظ- أن هذا يؤثر عليهم تأثيراً عظيماً .. [سائل (اسمه آدم): قال: فيصيبون من نسائهم وذراريهم ألا يكون ذلك من غير قصد؟] الشيخ: إيه نعم، من غير قصد؛ الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والصبيان؛ لهذا الحديث؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر قتل المرأة). انتهى. وكلام الشيخ محمول على: أن لنا أن نقتل نساء الكفار وأطفالهم؛ لو فعلوا ذلك بنا؛ بأن قتلوا صبياننا ونساءنا؛ إذا كان نساؤهم وأطفالهم معهم غير منفصلين عنهم؛ فيُقتلون تبعًا للمقاتلين لا قصدًا؛ لما يلي: 1- أنه قرر في شرح هذا الكتاب نفسه قبل هذا الحديث، وفي شرح كتاب الجهاد من صحيح مسلم (6/ 49)، وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 23): أنه إنما يُقْتل من يقاتل، وأنه لا يجوز قتل النساء والصبيان ومن لا يقاتل قصدًا أو تعمدًا. 2- أنه ليس في كلام الشيخ أنهم يقتلون قصدًا، وإن كانوا منفصلين عن المقاتلين. 3- إن قيل: إن قتلَ غير المقاتلين من نساء الكفار وصبيانهم في الحرب تبعًا لا قصدًا= جائزٌ، وإنْ لم يقتلوا نساءنا وأطفالنا!! يجاب بأن حمل كلام الشيخ على هذا المحمل فيه فائدتان: الأولى: أن بعض أهل العلم أطلق منع قتل نساء الكفار وصبيانهم في الحرب، بقاء على الأصل المتفق عليه، وهو أن القتال لمن يقاتل، ولم ير الانتقال عنه بأي حال من الأحوال؛ فيكون ردًا على هذا القول. الثانية: بيان حال من الأحوال التي يجوز فيها قتل نساء الحربيين وصبيانهم تبعًا لا استقلالاً؛ فإن قتل نساء الحربيين وصبيانهم لا يجوز، وإن كانوا مختلطين بالمقاتلين إلا في أحوال مستثناة؛ يجوز فيها قتلهم مع المقاتلين تبعًا لا قصدًا؛ منها هذه الحال، وهي: أن يكون الكفار المحاربون قد قتلوا صبيان المسلمين ونساءهم هذا الجواب عما نسب إلى الشيخ ابن عثيمين من إجازة قتل نساء الكفار وأطفالهم في الحرب؛ إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم، والله أعلم.

مشاركة :