أكدت النيابة العامة أن النظام يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسـلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، أو جلب أي من ذلك دون ترخيص. وأوضحت أن كل من يثبت قيامه بصنع أسـلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، يعاقب بالسجن 10 سنوات والغرامة تصل إلى 100 ألف ريال. وأشارت إلى أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام.
مشاركة :