السعوديون بالترتيب الثاني في تملك العقارات بدول مجلس التعاون

  • 12/6/2013
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

تصدر السعوديون الترتيب الثاني في تملك العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي، فيما احتلت المملكة العربية السعودية الترتيب الرابع بين دول مجلس التعاون الخليجي في استقطاب مواطني الدول الأعضاء بامتلاك مساكن. وأوضحت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 8651 مواطنًا، ويلي ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 2366 مواطنًا متملكًا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثـة بعدد 1786 مواطنًا، واحتل مواطنو دولة قطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1279، و1179، و1086 مواطنًا، على التوالي. وقالت الاحصائية: إن الإمارات العربية المتحدة تصدرت المرتبة الاولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2012م، وبعدد 11761 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 71.9% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3374 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 20.6% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 544 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 3.3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2.1%، و1.2%، و0.8% ، على التوالي. ورصدت الإحصاءات أكثر من 16 ألف حالة تملك عقار من مواطنين خليجيين في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2012م ، والإمارات الأكثر استقطابًا للخليجيين، وبنسبة 72%، تلتها سلطنة عُمان في المرتبة الثانية وبنسبة اقتربت من 21%، والكويتيون الأكثر تملكًا للعقار في دول المجلس الأخرى بنسبة 50% من الإجمالي. ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. و مرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للعام 1981م، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلاَّ أن ذلك تم وفقًا لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجيًّا، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة، ديسمبر 2002م) خلوا من معظم تلك القيود.

مشاركة :