عدم فرض مخالفة ميدانية لضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى

  • 1/30/2022
  • 21:55
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية، وذلك ابتداء من أمس، حيث تبدأ جميع عقوبات المخالفات الميدانية بتنبيه المنشأة أولا وتوعية المكلف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، فيما تفرض الغرامات المالية فقط عند تكرار ارتكاب المخالفة نفسها، مع منح مهلة زمنية قد تصل إلى 3 أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة؛ وذلك لضمان تصحيح المخالفة.وأوضحت الهيئة أنه لا يدخل ضمن القرار المخالفات غير الميدانية، كمخالفات التهرب الضريبي ومخالفة عدم رفع الإقرارات والتأخر في رفعها، إضافة إلى مخالفة عدم دفع المستحقات الضريبية والتأخر في سدادها، ومخالفة التلاعب في تعبئة الإقرارات الضريبية. ودعت الهيئة جميع مكلفيها إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالتصنيف الجديد للمخالفات والعقوبات، المتاح عبر موقعها، حيث يوضح الدليل جميع المخالفات وعقوباتها بعد إعادة تصنيفها. كما دعت الهيئة عند وجود أي استفسارات في هذا الشأن إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر أو من خلال البريد الالكتروني، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الالكتروني.قرار إعادة تصنيف المخالفات الميدانية لضريبة القيمة المضافةبدء التطبيق 30 يناير 2022التدرج بالعقوبات:1 - تنبيه المنشأة وتوعية المكلف وعدم فرض أي غرامات مالية2 - فرض الغرامات المالية عند تكرار ارتكاب المخالفة نفسها3 - منح مهلة تصل لـ3 أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة لتصحيح المخالفة4 - الحد الفاصل لاعتبار المخالفة غير متكررة 12 شهرا بشرط معالجتهاعقوبات لا تدخل ضمن القرار: التهرب الضريبي عدم رفع الإقرارات التأخر في رفع الإقرارات عدم دفع المستحقات الضريبية التأخر في سداد المستحقات الضريبية التلاعب في تعبئة الإقرارات الضريبيةيشمل:1 - مخالفات ضريبة القيمة المضافة: عدم الالتزام بإصدار فاتورة ضريبية عدم الالتزام بإضافة جميع عناصر الفاتورة الضريبية في الفواتير الضريبة أو الإشعارات الدائنة والمدينة عدم حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية طوال مدة الحفظ المحددة في اللائحة عدم الالتزام بإصدار الإشعارات الدائنة أو المدينة أو عدم تزويد العميل بهما منع أو إعاقة موظفي الهيئة من أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية احتساب الضريبة المستحقة بشكل خاطئ مخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام أو لائحة ضريبة القيمة المضافة2 - مخالفات الفوترة الالكترونية: عدم إصدار وحفظ الفواتير والإشعارات بشكل الكتروني عدم الالتزام بحفظ الفواتير الالكترونية والإشعارات الالكترونية وفق الصيغة المنصوص عليها في النظام عدم إبلاغ الهيئة عن أي أعطال تعيق عملية إصدار الفواتير والإشعارات الالكترونية عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الالكترونية تضمين أي من الوظائف المحظورة في نظام الفوترة الالكترونية المستخدم لإصدار وحفظ الفواتير الكترونيا حذف الفواتير أو الإشعارات الالكترونية، أو إجراء تعديلات عليها بعد الإصدار مخالفة أي حكم آخر من أحكام لائحة الفوترة الالكترونية والقرارات التنفيذية ذات الصلة بها

مشاركة :