وزير الشؤون يحدد ضوابط عمل موظفي الضبطية القضائية بـ «التعاونيات»

  • 2/1/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

نص قرار العرو على أنه في بداية كل سنة ميلادية يصدر قرار وزاري بأسماء الموظفين الذين تم منحهم الضبطية القضائية، وعلى الموظف المشمول أن يؤدي اليمين أمام الوزير أو من يفوضه قبل مباشرة مهامه. أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، القرار الوزاري رقم (5/ت) لسنة 2022، بشأن ضوابط عمل موظفي الضبطية القضائية في قطاع التعاون. ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، يتولى موظفو قطاع التعاون ممن لديهم صفة الضبطية القضائية مهمة ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون (118/2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة، على أن تمنح هذه الصفة حال توافرت في الموظف الاشتراطات التالية: أن يكون كويتي الجنسية، وحاصلاً على شهاد البكالوريوس مع خبرة في قطاع التعاون لا تقل على 3 سنوات، أو دبلوم من خبرة لا تقل على 5 سنوات، وأن يكون حاصلاً على تقريرَي امتياز خلال العامين الأخيرين قبل منحه الضبطية. وذكر القرار، أنه بداية كل سنة ميلادية يصدر قرار وزاري بأسماء الموظفين الذين تم منحهم الصفة بناء على ترشيح من الإدارات التابعة لقطاع التعاون، وتحال الترشيحات إلى الوكيل المساعد لشؤون التعاون ثم تعرض على وكيل الوزارة لاعتمادها وإصدارها بقرار، وعلى الموظف المشمول أن يؤدي اليمين أمام الوزير أو من يفوضه قبل مباشرة مهامه، وفي حال تقرر عدم تجديد منح الضبطية للموظف أو سقطت عنه هذه الصفة لفقده أحد الشروط المنصوص عليها بالقرار يتوجب عليه أن يقوم بتسليم الملفات التي بعهدته لرئيسه المباشر وإرجاع هويته المهنية الخاصة بالضبطية القضائية. التزامات حامل الضبطية وحدد القرار الالتزامات التي يجب أن يتحلى بها من يحمل هذه الصفة وهي: الالتزام بنص التكليف بالمهمة الصادرة عن رئيسه المباشر بناء على شكوى واردة للوزارة أو وفقاً لجدول الجولات التفتيشية المعد أسبوعياً من الإدارة المعنية، ويثبت ذلك في دفتر أحوال يومي ويتم تقديم بيان يومي مثبتاً فيه تقارير مراجعة موقعاً من مسؤول الجمعيات التي تم المرور عليها، والالتزام بحمل هوية صالحة وإبرازها عند ضبط وتحرير المخالفات، إضافة إلى تحرير محاضر الضبط ضد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات دون أن يتم سحب هوية المخالف تحت أي مسمى، وتسليم إشعار بالمراجعة بأرقام مسلسلة من دفتر الإشعارات لمن صدر ضده محضر الضبط يحدد فيه مكان وزمان المراجعة، ولا يجوز في جميع الأحوال لمن يحمل صفة الضبطية إلغاء الإشعار أو تجاهله وعدم إتمام الإجراءات بشأن المخالفة الواردة فيه إلا بأسباب مبررة يحررها بذلك ويتم اعتمادها من رئيسه المباشر. عدم استعمال القوة والتهديد وألزم القرار الموظفين حاملي الضبطية بعدم استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به، وله أن يستعين بقوة الشرطة عند الاقتضاء، وأن يطلب إتمام الإجراءات في مخفر الشرطة إن كان اقتضت الضرورة، مع الالتزام بعدم التعرض لأي من المتعاملين مع الجمعية من مرتادي الأسواق والموردين وغيرهم، أو التعامل معهم بخشونة أو بطريقة غير لائقة، ومراعاة استيفاء كل بيانات المحضر وفقاً للنموذج المعد لذلك وبإنهاء الإجراءات ورفع المحضر المستوفي لكل الإجراءات إلى مدير الإدارة التي يتبعها الموظف في عضون 3 أيام عمل. وشدد القرار على وجوب انهاء إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر اللازمة خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ البلاغ (الشكوى) أو البدء في الإجراءات ما لم تقتض ضرورات التنسيق مع جهات الاختصاص مدة زمنية أطول، وتلتزم الإدارات التابعة لقطاع التعاون بإعداد تقرير دوري بالمخالفات المثبتة بمحاضر الضبطية القضائية والإجراءات المتخذة لمعالجتها والتوصيات بالإجراءات الممكن اتخاذها في سبيل تفادي تكرار تلك المخالفات، على أن يرفع هذا التقرير إلى وكيل التعاون، ويعرض على وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

مشاركة :