كشفت النيابة العامة للدولة، عقوبة إخفاء أدلة الجريمة بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات. وأوضحت أنه يعاقب بالحبـس كل مـن غير حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومـات كاذبة تتعلـق بها وهـو يعلـم عدم صحتها، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات، وذلك وفقاً للمادة 315 من المرسـوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2011 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :