حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، من العقوبة المترتبة على تزوير شهادة فحص «PCR» الخاص بالكشف عن كورونا، موضحاً أن قانون الشائعات الصادر أخيراً شدد عقوبة تزوير المحرر الإلكتروني بالسجن المؤقت وغرامة تصل إلى 750 ألف درهم. وقال الشريف ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» على منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إن هناك هاجساً لدى البعض بشأن فحص PCR الخاص بالكشف عن كورونا، مضيفاً أنه من المعروف أنه يتم تسجيل حالة كل شخص إذا كانت إيجابية أو سلبية، عبر تطبيق الحصن، لكن هناك فئة من الناس، قد تكون متثاقلة في إجراء هذا الفحص وفق المتطلبات الحكومية لدخول الوزارات أو حتى المراكز التجارية، ربما بسبب تكرار الفحص أو أنها تستكثر قيمة الفحص، وقد يفكر في محاولة التهرب من هذه الفحوص توفيراً للمال، وقد يتداخل الفكر الخبيث عند البعض، ويحاول أن يلعب أو يتحايل على هذه الإجراءات، ومن ذلك أن البعض قد يزوّر نتيجة الفحص الورقية، ويقوم بتغيير النتيجة الإيجابية إلى سلبية حتى يمرّ من المكان الذي يريد دخوله، ويمكن أن يزور تاريخ شهادة فحص قديمة لديه، ويضع تاريخاً جديداً، ليعيد استعمالها. وحذر الشريف من أن هذا العمل يعد تزويراً في مستند، فلو كان صادراً من مركز حكومي، فهو تزوير في محرر رسمي، ولو كان صادراً من مركز خاص، صار تزويراً في محرر عرفي، وفي الحالتين يعاقب على الاستعمال إذا تعامل بهذه الورقة أو المستند، ويعاقب عن التزوير الشخص الذي غيّر البيانات. وفي حال تمكن شخص من تزوير شهادة فحص PCR المسجلة رسمياً في موقع أو تطبيق إلكتروني يعود لمركز حكومي أو خاص، فإنه يساءل عن جريمة تزوير مستند إلكتروني، لذلك تصدى المشرع لمثل هذه الحالات، وقرر أن تكون العقوبة، السجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم، لكل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية، يعني حتى لو كان تزويراً في مستند باستصدار أرض مثلاً، لكن تزوير إلكتروني أو ملكية أرض، على موقع دائرة من دوائر الأملاك في إحدى الإمارات كذلك تكون هذه هي العقوبة. وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير الجهات التي ذكرناها في البند الأول، يعني شهادة PCR صادرة من عيادة، أو مثلاً اخترق حسابات شركة وصنع مستنداً يفيد بأنه سدد مبلغ عندهم مثلاً، فعقوبته تكون التي ذكرت سابقاً. وأشار الشريف إلى البند الثالث من المادة (14) من قانون الشائعات الإماراتي إذ قرر المشرع العقوبة المقررة ذاتها لجريمة التزوير، يعني السجن المؤقت إذا كان محرراً رسمياً، والحبس إذا كان محرراً عرفياً، لكل من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره. • السجن المؤقت لكل من استعمل مستند رسمي إلكتروني مزور مع علمه بتزويره. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :