كتب أحمد عبدالحميد: وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بعدما أجرت حزمة من التعديلات التشريعية على مشروع القانون الذي تحفظت عليه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث استحدثت 3 مواد. ويهدف مشروع القانون إلى حفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة بناء من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى الصيانة والترميم وإعادة البناء، حفاظًا على حقوق هؤلاء المواطنين في توفير السكن الآمن لهم عملا، من ناحية، والحفاظ على المباني كثروة عقارية، من ناحية أخرى. وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد إن مشروع القانون يختلف تمامًا في أهدافه وغاياته عن الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان بموجب القوانين والقرارات السارية في مملكة البحرين، حيث إنه ولئن كانت وزارة الإسكان تقوم ببناء وترميم المساكن لذوي الدخل المحدود إلا أنها تشترط على المواطن سداد التمويل خلال مدة زمنية محددة، بينما يقوم الصندوق - كما ورد في مشروع القانون المعروض- بترميم البيوت والمساكن المملوكة لمحدودي الدخل من دون مقابل. وأضافت أن الغاية التي جاء بها مشروع القانون هي وضع آلية ونظام متكامل لترميم البيوت الآيلة للسقوط المملوكة لمعدومي ومحدودي الدخل مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصول كل منهم على السكن الملائم ولا تشملهم الخدمات الإسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساطها، ولذا فقد تم إعداد هذا المشروع لترميم بيوتهم وصيانتها من دون مقابل، مشيرة إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة ومع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، في أن منح الصندوق الشخصية الاعتبارية والاستقلال من الناحية المالية والإدارية بموجب المادة الأولى من المشروع، يتطلب وجود هيكل إداري وتنظيمي للصندوق وصرف رواتب للموظفين ومكافآت لأعضاء مجلس إدارة الصندوق وهو ما يستلزم مخصصات مالية كبيرة، ولذا رأت اللجنة إعادة صياغة هذه المادة بحيث لا يكون للصندوق، شخصية اعتبارية ولا استقلال مالي أو إداري، وإنما -فقط- يكون له حساب بأحد البنوك الوطنية تودع فيه الأموال المخصصة للترميم، وأسندت اللجنة جميع اختصاصات الصندوق بموجب المادة الثالثة التي استحدثتها إلى الإدارة المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لكي تقوم هذه الإدارة بما لديها من مهندسين متخصصين وفنيين وإداريين بدراسة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط واتخاذ ما يلزم بشأنها من ترميم وصيانة، ومن ثم فقد أصبح الصندوق عبارة عن اسم يفتح له حساب تودع فيه الأموال المخصصة للصيانة والترميم. وحددت اللجنة اختصاصات الإدارة المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهي دراسة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط، وتقرير ما يلزم بشأنها من صيانة وترميم، دراسة واعتماد التقارير الدورية السنوية والنصف سنوية المرفوعة إليها من البلديات بشأن البيوت الآيلة للسقوط، وإيداع المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي ترد باسم الصندوق في حسابه الخاص، وتنفيذ الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه. ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون -في صيغته المعدلة- وضع شروطًا محددة لا بد من توافرها في المستفيد من أحكام هذا القانون حتى لا تستأثر الإدارة المعنية بالتصرف في الموضوعات المطروحة عليها على نحو ما ترتئيه - دون عاصم- ويكون الأمر لديها فرطًا، فحددت الشروط الواجب توافرها في مالك العقار المراد ترميمه وهي أن يكون بحريني الجنسية، أن يكون قاطنًا في البيت محل الطلب، أن يكون من ذوي الدخل المحدود، ألا يكون مالكًا لعقار آخر، موافقة جميع الملّاك إذا كان العقار مملوكًا لأكثر من شخص واحد، ألا يستغل هذا البيت في الاستثمار، أن يقطن هو أو أحد أفراد أسرته في البيت، بعد ترميمه، مدة لا تقل عن خمس سنوات، ما لم يصدر قرار بإزالته، وألا يكون قد حصل على تمويل الترميم من وزارة الإسكان مدة خمس سنوات سابقة، وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك. كما ألحق مشروع القانون -في صيغته المعدلة من اللجنة- تبعية الصندوق في الرقابة والإشراف للوزير المعني بشؤون البلديات، حتى يكون هناك وزيرً مسؤول أمام جلالة الملك، كما استحدثت اللجنة مادة جديدة بشأن تقديم الطلبات إلى الإدارة المعنية، وأوجبت البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها سواء بالقبول أو الرفض، وأعطت لذوي الشأن -مقدمي الطلبات- الحق في التظلم من قرارات الإدارة خلال أجل محدد هو ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار، وألزمت الإدارة بالبت في التظلمات خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها وإلا اعتبر ذلك بمثابة رفض، وبانتهاء هذا الأجل سواء كان بالقبول أو الرفض صراحةً أو ضمنًا يكون القرار قد صار نهائيًا، وبوسع صاحب الشأن اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن عليه خلال ستين يومًا أخرى من تاريخ الإبلاغ برفض التظلم أو باعتباره مرفوضًا ضمنًا بعدم الرد عليه. وتضمن مشروع القانون الموارد المالية للصندوق ممثلة فيما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية له، وعوائد استغلال واستثمار أمواله، وكذلك المساعدات والهبات والتبرعات والإعانات والمنح المشروعة التي ترد للصندوق بشرط موافقة الوزير عليها؛ وتفاديًا لعدم وجود تمويل للصندوق في ميزانية السنة المالية 2021/ 2022. فقد رأت اللجنة أن يعمل بأحكام هذا القانون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، الأمر الذي يمنح الحكومة فرصة لتدبير الاعتمادات المالية للصندوق من خلال ميزانيات السنوات القادمة، خاصة وأن تمويل الصندوق يكون من الهبات والتبرعات والإعانات والمنح المشروعة بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة للصندوق من اعتمادات مالية.
مشاركة :