وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الذي يهدف إلى إنشاء اتحاد عربي يسمى «الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية» لتعزيز العمل العربي المشترك في كل مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وتقوية أواصر التعاون وتنسيق جهود الدول الأعضاء والجهات والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها والمحافظة عليها، وتوحيد الجهود والخبرات العربية للاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إنشاء المحميات الطبيعية ووضع خطط إدارتها وتشغيلها، وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفاعلية لتحقيق المستهدف منها، وتقويم أدائها ورصد المتغيرات التي تطرأ عليها. وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد إن مشروع القانون نص على أن يكون مقر الاتحاد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مضيفة أن مشروع القانون يعزز العمل العربي المشترك في مجالات البيئة والتنمية المستدامة وعلى الأخص دعم الدور المهم الذي تقوم به المحميات الطبيعية في المحافظة على البيئة الطبيعية والتنوع الأحيائي والتراث العالمي الطبيعي. ولفت مشروع القانون إلى تحفظ البحرين على الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، وقالت اللجنة إن هذا التحفظ هو تعبيرًا عن إرادة الدولة والتمسك بسيادتها في الانضمام إلى المعاهدات من عدمه، وفي قبول جميع البنود الواردة بها من عدمه. ولما كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للاتحاد تنص على أنه «تشـجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد». ومن حيث أن هذه الفقرة جاءت بالمخالفة لأحكام الدستور وبعض التشريعات النافذة، لذا فقد رأت الحكومة - وبحق - التحفظ عليها لأن هذه الصياغة تخلق التباسًا في صلاحيات الجهات الرسمية في الدولة وسيادتها على مواردها الطبيعية خاصة وأن جميع الثروات الطبيعية ومواردها والمحميات الطبيعية ملكًا للدولة، ولا يجوز من ثم تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على إنشاء المناطق المحمية وإدارتها، حيث تنص المادة (11) من الدستور على أنه «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني». كما أن هذه الفقرة تتعارض مع حكم المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية التي تنص على أنه «يجوز للجهة الحكومية المعنية اعتبار بعض المناطق بالدولة (مناطق محمية) سواء في البر أو البحر الإقليمي للدولة بغرض حماية موارد الحياة الفطرية وإنمائها، كما يجوز لها اعتبار كل أنحاء البلاد منطقة محمية بالنسبة لنوع معين أو أكثر من أنواع الكائنات الفطرية البرية أو البحرية وعلى الجهة الحكومية المعنية أن تصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك بيان نوع المنطقة المحمية ونوع الكائنات الفطرية ووسائل وطرق حمايتها». وشددت على أن المحميات الطبيعية تعد من الثروات المملوكة للدولة ولا يجوز لغيرها استغلالها، ومما تجدر الإشارة إليه أن للدولة الحق في التحفظ على أي بند من بنود المعاهدات لدى توقيع المعاهدة أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها عملًا بنص المادة (19) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وخاصة أن النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لم يحظر ذلك بنصوص مواده. من جانبه أوضح المجلس الأعلى للبيئة أن إدارة التنوع الحيوي تحمل على عاتقها إدارة المحميات الطبيعية حاليًا، وهي سبع محميات، تتضمن المحميات البحرية (محمية جزر حوار، محمية جزيرة مشتان، محمية خليج توبلي، محمية دوحة عراد، ومحمية نجوة بولثامة، ومحمية الهيرات الشمالية وتشمل: هير بولثامة، وهير بوعمامة، وهير شتية، ومنطقة الحزام الحاجز) والمحمية البرية الوحيدة تتمثل في محمية العرين ولها إدارة رسمية خاصة بها، مؤكدين أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل على تحديد النشاطات المسموحة - التي تتطلب ترخيصًا من الجهات المختصة - والنشاطات المحظورة في هذه المحميات، للمحافظة عليها في الحاضر والمستقبل. وأشاروا إلى أن هنالك أربع دول عربية انضمت إلى النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية حتى الآن وهي (المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية اليمنية، دولة فلسطين).
مشاركة :