محتالون يصطادون ضحاياهم إلكترونياً بـ «جوائز وهمية»

  • 2/14/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حذّر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، عملاء البنوك، من عمليات الاحتيال الإلكتروني، وسرقة بيانات بطاقاتهم المصرفية عبر الضغط على روابط مجهولة تصل إلى هواتفهم النقالة، وتدعي فوزهم بجوائز، لافتاً إلى قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية شدد عقوبة تزوير أو تقليد أو نسخ البطاقة الائتمانية بالحبس وغرامة تصل إلى مليوني درهم. وقال الشريف ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إن كل ثماني عمليات شراء في العالم، سبع منها تتم باستخدام الدفع الإلكتروني، وهذا يعني أن النقود الورقية بدأت تقل وتنخفض حتى تكاد تكون معدومة، وعلى الرغم من وضع البنوك درجة عالية من الأمان لحماية البطاقات الائتمانية، إلا أنه يمكن قرصنتها وسرقتها. وشرح طرق الاحتيال وسرقة بيانات البطاقات، من خلال طريقتين، الأولى أن المحتال يأخذ بيانات صاحب البطاقة، عن طريق صاحب البطاقة نفسه، حيث يرسل المحتال للضحية رسالة هاتفية، تحوي رابطاً مزيفاً، منتحلاً اسم وشعار إحدى الجهات والشركات المعروفة، ويدعي فوزه بجائزة، ثم يقوم بتعبئة بياناته، ليكتشف لاحقاً سرقة أمواله من دون أن يحتاج المحتال إلى البطاقة. وحذّر المتعاملين من تصديق أي رابط يصل إلى هواتفهم أو عبر الإيميل، أو مواقع التواصل الاجتماعي، ويطلب منهم بياناتهم المالية، لأن الشركات والمتاجر لا تحتاج إلى مثل هذه البيانات، وإذا كانت تريد تنظيم مسابقة أو سحب على جوائز، فيكفيها أن تعرف الاسم وتاريخ الشراء، لذا عندما تصل مثل هذه الروابط يجب تجاهلها، وعدم الإفصاح عن بيانات البطاقة لأي شخص، وإذا وصلت رسالة من أي جهة تطلب بيانات البطاقة، فيجب التواصل مع البنك فوراً، وإبلاغهم. وأوضح الشريف أن الطريقة الثانية أقل خطورة من الأولى، وأقل انتشاراً، وهي سرقة البيانات المصرفية عبر أجهزة خاصة تسرق بيانات البطاقة في المكان نفسه الذي يقوم فيه بتنفيذ الشراء، ويمكن استخدام البيانات في عمليات شراء ثانية، وعمليات احتيال وسرقة الأموال من حسابه. وأوضح أن المشرع الإماراتي تصدى من خلال المادة (15) لهذه الجرائم، وقرر عقوبة على الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زوّر أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامجاً معلوماتياً، بقصد تسهيل أي من الأفعـال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وقرر عقوبة لكل من استخدم من دون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أياً من بياناتها أو معلوماتها، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير. وأيضاً عاقب كل من قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني أو ببيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة، مع علمه بعدم مشروعيتها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :