أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3591/ل/د2 /2021 لعام 1443هـ بتاريخ 1443/05/15هـ الموافق 2021/12/19م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ محمد بن ناصر بن سعد الضاحي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك لقيامه باستلام مبالغ مالية لعدد من الأشخاص بهدف استثمارها في السوق المالية السعودية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) سبعون ألف ريال عن هذه المخالفات. كذلك، يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.
مشاركة :