إسقاط جنسية 13 بحرينياً بعد إدانتهم بتأسيس جماعة إرهابية

  • 11/24/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بإسقاط الجنسية عن 13 بحرينياً، في قضية تضم 16 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة، فيما برأت 3 آخرين مما أسند إليهم من اتهام. وقضت المحكمة في جلستها أمس الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، بالسجن 15 سنة على 3 متهمين وبالسجن 10 سنوات على 10 متهمين آخرين، وبإسقاط الجنسية عن المدانين الثلاثة عشر. وقالت المحكمة إن المتهم الرابع قد جاوز الخامسة عشرة إلا أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة ولمّا كان قد توافر الظرف المشدد فإنّ المحكمة تغلب الظرف المشدد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات الجنائية.إسقاط جنسية 13 بحرينياً بعد إدانتهم بتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بإسقاط الجنسية عن 13 بحرينياً، في قضية تضم 16 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة، فيما برأت 3 آخرين مما أسند إليهم من اتهام. وقضت المحكمة في جلستها أمس الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، بالسجن 15 سنة على 3 متهمين وبالسجن 10 سنوات على 10 متهمين آخرين، وبإسقاط الجنسية عن المدانين الثلاثة عشر. وقالت المحكمة إن المتهم الرابع قد جاوز الخامسة عشرة إلا أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة ولما كان قد توافر الظرف المشدد فإن المحكمة تغلب الظرف المشدد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات الجنائية، بينما ذكرت في أسباب الحكم ببراءة 3 متهمين أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في الاتهامات المسندة للمتهمين الثلاثة ولا تطمئن إلى أن المتهمين قد ارتكبوا الواقعة حيث إن الأوراق لم تتضمن تحريات بحقهم ولم تعزز بدليل آخر ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني يدينهم. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون 2013 و 2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أولاً المتهم الأول: أنه أسس على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمت في تنفيذ هذه الأغراض بأن قام بتجنيد عناصر بهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالبحرين وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد وتزويد عناصرها بها وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط ومدّهم بالأموال، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها. ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى الرابع والسادس والسابع أنهم انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة بأن انخرطوا فيها ومارسوا نشاطاً فيها وذلك بتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في نشاطهم الإرهابي، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية. كما أسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم صنعوا متفجرات لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وفقاً للقانون وكان من شأن ذلك تغريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما تدربوا على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقانون الإرهاب، وللمتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في قتل شرطيين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض المتفجرات بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا فيه، وما أن ظفروا بهم حتى قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين وتنفيذاً لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، كما استعملوا المفرقعات عمداً استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وأحدثوا وآخرين مجهولين تفجيراً بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف». وأسندت للمتهمين من العاشر وحتى الخامس عشر أنهم اشتركوا مع المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم على ارتكاب الجرائم وساعدوهم على ذلك بأن أمدّوهم بشرائح الاتصالات والهواتف فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعملوا بطاقات الهوية الصحيحة بسوء نية بغرض الانتفاع بها بغير وجه حق تنفيذاً لغرض إرهابي، وارتكبوا تزويراً في محرر خاص بأن وقعوا استمارة شركة اتصالات وتمكنوا بتلك الوسيلة من استخراج عدد من شرائح الاتصال باسم الغير تنفيذاً لغرض إرهابي. وللمتهم السادس عشر أنه أحدث وآخرين مجهولين تفجيراً كان من شأنه ترويع الآمنين وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما حاز وأحرز مفرقعات من غير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي واستعمل وآخرين مجهولين عمداً المفرقعات.

مشاركة :