قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام سائق (خليجي) وشركة تأمين، بأن يؤديا إلى رجل (عربي) 125 ألف درهم تعويضاً له عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، نتيجة تعرضه لحادث مروري، تسبب فيه المدعى عليه الأول أثناء قيادته مركبته المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية، لعدم التزامه بعلامات السير والمرور، وتسبب بخطئه في إتلاف سيارة المدعي، وإصابته بتشوه في الساق اليمنى، وتشوه وكسر وخلع في الكاحل الأيمن. وأفاد المدعي في صحيفة الدعوى بأنه أجرى عمليات جراحية، وتكبد خسائر مالية، نتيجة مراجعة المستشفيات والعيادات الخاصة، وما لحق بسيارته من تلفيات بكلفة إجمالية تقدر بـ63 ألف درهم، مطالباً بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له بالتضامن مليون درهم تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية، مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. من جهته، طالب وكيل المدعى عليه السائق المتسبب في الحادث بإخراج موكله من الدعوى، لأن المركبة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها الثانية، فيما طلب وكيل شركة التأمين رفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، وعدم إثبات المدعي عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه، وانتفاء الضرر المادي، وعدم وجود تقرير شرعي، ومغالاة المدعي في طلب التعويض. وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن الدفع بإخراج المدعى عليه الأول من الدعوى، لأن سيارته مؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية، دفع غير سديد، لأنه في حقيقته دفع برفع الدعوى على غير ذي صفة، وأن الثابت بالأوراق أن محكمة الجزاء دانت السائق بتغريمه 1500 درهم عن التهم الموجهة إليه، كونه المتسبب في الحادث المروري. وأوضحت أن المدعي لحقه ضرر مادي، تمثل في إصابته بإصابات بليغة في جسده، نتجت عنها كسور مختلفة، وعمليات جراحية، ونسبة عجز دائم من طاقته البدنية بنسبة 40% وفق القرير الطبي، كما أنه فقد سيارته التي تعرضت للإتلاف، وأصبحت غير صالحة للاستعمال، وتقدر المحكمة قيمتها السوقية بـ20 ألف درهم. وأشارت إلى أنها ترى أن المدعي فقد طاقته البدنية نتيجة إصابته بأضرار جسدية، وفقدانه سيارته، وعليه تقدر التعويض له عما لحقه من ضرر مادي بقيمة 100 ألف درهم، وعن التعويض الأدبي فإن الثابت أن المدعي لحقه ضرر جسدي بليغ، وكسور، وإجراء عمليات جراحية، وإصابته بعجز ولّد لديه شعور بالمعاناة والحزن جراء تلك الإصابة، وعليه يكون طلبه التعويض عن الضرر الأدبي في محله، وتقدره المحكمة بقيمة 25 ألف درهم، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهما، المتسبب في الحادث وشركة التأمين المؤمن لديها، بأن يؤديا للمدعي 125 ألف درهم تعويضاً له عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، مع الفائدة السنوية 6% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :