أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، صدور حكم قضائي نهائي ضد مواطنة تورطت في ارتكاب جريمة التستر التجاري من خلال تمكين زوجها المقيم من جنسية سورية من مزاولة النشاط التجاري عبر المؤسسة التابعة للمواطنة. وأوضحت أن الوزارة قد تلقت بلاغًا عن حالة تستر بمؤسسة مقاولات في مدينة الرياض، حيث اتضح تمكين زوج المواطنة لأحد أقاربه من مزاولة نشاط المقاولات، وتبين من مباشرة القضية تولي المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المؤسسة، وعدم اطلاع ومعرفة المواطنة بالشؤون الإدارية والمالية للمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين الثلاثة إلى القضاء تطبيقاً لأحكام نظام مكافحة التستر. وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا نهائيًا بفرض عقوبة السجن لمدة 6 أشهر لكل مدان على حدة، وتغريمهما مبلغًا وقدره 60 ألف ريال والتشهير بهما على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، والتي تتمثل في إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، فضلًا عن المنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المدان الثالث المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
مشاركة :