وافق وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئات الثقافية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، على عدد من اللوائح لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. وتمثلت اللوائح في اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، واللائحة التنفيذية للمتاحف، واللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، واللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. ووفق القرار تحل اللوائح التنفيذية الجديدة محل اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سابقاً، على أن يبدأ العمل بها في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية. اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني وعرّفت اللائحةُ التراثَ العمراني بأنه كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومبانٍ، مع ما تتضمنه من فراغات ومنشآت، وقطع لها قيمة عمرانية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وطنية، بينما المبنى التراثي كل مبنى له أهمية وقيمة تراثية ومعمارية وعمرانية، أما الموقع التراثي كل مكان يحوي مبنى أو مجموعة مبانٍ تراثية. الآثار الثابتة والمتحركة حددت اللائحة الآثار الثابتة بالآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي استخدمها الإنسان والصخور التي رسم أو حفر عليها صور أو نقوش كتابية، والرجوم والدوائر الحجرية، وأطلال المدن والقرى، والمنشآت الظاهرة، أو المطمورة تحت الأرض والمنشآت المائية، وطرق التجارة والحج القديمة، والمدن والقرى، والأحياء التقليدية، والأبنية المنشأة لغايات مختلفة، وأطلال المباني وما يتصل بها من عناصر معمارية. الآثار المنقولة وتتمثل الآثار المنقولة في القطع الأثرية التي صنعت في الأصل لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض، أو الآثار الثابتة التي يمكن تغيير مكانها كالمنحوتات والمسكوكات والكتابات والحلى، وأدوات الزينة، والقطع الأثرية، والتي تشكل قيمة وطنية من حيث طابعها التاريخي أو العلمي أو الجمالي، أو الفني أو التقليدي أو قدم الاستخدام. ملكية الدولة ووفق المادة الثالثة من الباب الثاني للنظام يعد جميع التراث العمراني الموجود ضمن حدود المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة باستثناء ما يثبت أصحابه ملكيتهم له أمام الجهات المختصة من خلال صكوك الملكية أو حجج الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية، وتشمل الملكية مواقع ومباني التراث العمراني كافة العناصر والمفردات المعمارية والآثار المنقولة المرتبطة به ما لم يثبت خلاف ذلك. حماية التراث العمراني ووفق الفصل الأول من حماية التراث العمراني والمحافظة عليه وفي مادته العاشرة لا يجوز التعرض لمواقع التراث العمراني أو مناطق حمايتها بأي طريقة أو عمل كأعمال الهدم الكلي أو الجزئي أو البناء أو التقسيم أو لوحات وغيرها من علامات الدعاية أو الأحداث فيها أو استعمال أو أخذ أو نقل أية أنقاض أو إزالتها أو مواد تخصها أو قلب محتوى طبقاتها أو إقرار مشروعات التخطيط فيها أو في نطاقها أو إصدار رخص البناء أو الترميم فيها أو فيما يجاورها أو إقامة منشآت فيها أو في الأماكن المجاورة لها أو غير ذلك، إلا بعد التقديم للهيئة بطلب يوضح العمل المراد القيام به والحصول على موافقتها والتنسيق معها وفقا للنظام واللائحة. إلغاء التسجيل ووفق المادة 20 أن الهيئة إذا أصدرت قرارا بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي لموقع أو مبنى من التراث العمراني أو رأت عدم ضرورة تسجيله فتقوم بإبلاغ مالكه بعد اعتباره تراثاً عمرانياً وتمكينه من التصرف فيها. منع التصرف والتنقيب وبحسب المادة 26 ليس للمالك أو الحائز لموقع التراث العمراني حرية التصرف فيه أو في الآثار المنقولة التي على سطحه أو في باطنه أو المرتبطة به أو التنقيب فيه إلا وفقا للنظام ولوائحه، بينما في المادة 28 يلتزم كل من يرغب في تأجير مبنى أو موقع تراث عمراني مصنف مملوك للقطاع الخاص أو نقل ملكية بالتقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على موافقتها قبل إتمام عملية البيع أو التأجير أو نقل الملكية على أن يرافق الطلب، تحديد للإجراء المراد الموافقة عليه، وبيانات من ستنقل إليه ملكية أو حيازة المبنى أو المواقع ، وتقرير مفصل عن حالة المبنى أو الموقع، ونسخة من مستند الملكية وتعهد ممكن ستنقل إليه الملكية أو الحياة بمراجعة الهيئة بحسب النموذج المعد لذلك، أو أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة. اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني ووفق المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، فإن هدف الصندوق يتمثل في المساهمة في تأمين الموارد المالية لتحقيق حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها، وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة، وإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف، ودعم جهود القطاع الخاص من الأفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في النظام، ودعم برامج وأنشطة الجمعيات المتخصصة في مجالات الآثار والتراث والمتاحف. التبرع للصندوق وبحسب المادة 15 من اللائحة يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه في حال استيفاء الغرض من التبرع للصندوق أو عدم تحديد ذلك الغرض أن توجه مبالغ التبرع إلى شراء الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للأفراد، والمسجلة لدى الهيئة المختصة حسب ما ورد في المادتين 37 و39 من النظام، والإسهام في توثيق قطع التراث الشعبي. كما يجوز توجيه المبالغ إلى برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات المهتمة بهذا المجال وفق نص الفقرة الثالثة من 34 من النظام وذلك بتوصية من رئيس الهيئة المختصة وموافقة الوزير أو من يفوضه، وكذلك شراء مواقع الآثار أو المواقع التاريخية أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني بثمن رمزي وفقا للمادة 17 من النظام، إلى جانب المساهمة في تطوير موقع التراث العمراني المصنفة المملوكة للأفراد والمحافظة عليها وصيانتها وترميمها وتشغيلها بما يتوافق مع طبيعتها حسب نص المادة 50 من النظام تعديل اللائحة ومنحت المادة 20 الوزارة حق تفسير وتعديل اللائحة وإصدار ما يلزم من قرارات تنفيذية لها، بينما في المادة 21 يمكن للوزارة إصدار ما يلزم من قرارات لما لم يرد به نص في اللائحة وفقاً لأحكام النظام.
مشاركة :