رفعت شركة تعمل في مجال فحص التربة، دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شركة بدفع مبلغ وقدرة 89 ألفاً و999 درهماً، قيمة مستحقات عقد لفحص تربة موقع. وقالت الشركة شارحة لدعواها بأن تطالب المشكو عليها، بمبلغ 89.999.60 درهماً وذلك نظير فحص «جيوتقني» و«جيو فيزيائي» للتربة بموجب عقود مبرمة بين الطرفين ولكن المشكو عليها امتنعت عن سداد مستحقات الشاكية، الأمر الذي حدا بها إلى التقدم بالدعوى الماثلة، ملتمسة إلزام المشكو عليها بسداد المبالغ المستحقة. وأرفقت إفادة لجنة التوفيق والمصالحة وصوراً لمستندات منها الرخصة التجارية الخاصة بالشاكية، فواتير مترجمة، أمر عمل، عرض أسعار مترجمة. ممثل الشاكية وأمام هيئة المحكمة، حضر ممثل الشاكية، وقدم مذكرة تمسك فيها بسابق طلباته وحضر وكيل المشكو عليها وقدم مذكرة جوابية أنكر فيها أقوال الشاكية والتمس رفض الدعوى فيما يزيد على مبلغ 18.666.64 درهماً اتفاقية الأعمال، المراسلات بين الطرفين، كشف حساب صادر عن المدعية وقرر القاضي المشرف ندب خبير هندسي من الخبراء المختصين بجدول خبراء دائرة قضاء أبوظبي وكلفه بالمأمورية المبينة بالحكم والذي نحيل إليه منعاً للتكرار، ونفاذاً لذلك القضاء أنجز الخبير تقريره الذي جاء فيه، أن العلاقة بين طرفي الدعوى تمت بموجب أمر عمل صادر من المشكو عليها بالموافقة على عرض السعر المقدم من الشاكية. وبين تقرير الخبير بأن الأعمال التي تم الاتفاق عليها تتمثل في قيام الشاكية، بفحص الأساسي للأساسات، وحفر أوجر بعمق 1.5 متر، وإعادة صب حفر أوجر بمواد خرسانية، وذلك مقابل 89999.60 درهماً وبدون تحديد مدة للمشروع. تنفيذ التعاقد ولفت الخبير بأن الشاكية، التزمت بتنفيذ التعاقد، حيث قامت بتنفيذ وتسليم الأعمال بدون أي تأخير وأخلت المشكو عليها بالتزاماتها التعاقدية بعدم سدادها 50% من قيمة التعاقد عند تقديم الشاكية، للتقارير الموقعية وتستحق الشاكية في ذمة المشكو عليها مبلغ 89999.60 درهماً، مشيراً في تقريره بأنه يحيل مطالبة الشاكية بحساب غرامة تأخير على المشكو عليها لتأخرها بسداد مستحقاتها للمحكمة للبت فيها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه من المقرر قانوناً في المواد (125، 243/2،246) من قانون المعاملات المدنية بأن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، ويجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين على أحداث الأثر القانوني، وأن حقوق العقد (التزاماته) فيجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها. وأشارت المحكمة بأن الثابت للمحكمة من مطالعة التقرير المودع ملف الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه لكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها والذي انتهي فيه إلى أن العلاقة بين طرفي الدعوى تمت بموجب أمر عمل صادر من المشكو عليها بالموافقة على عرض السعر المقدم من الشاكية للقيام بالأعمال المتفق عليها، حيث التزمت الشاكية بالتزاماتها التعاقدية، حيث قامت بتنفيذ وتسليم الأعمال بدون أي تأخير، وأخلت المشكو عليها بالتزاماتها التعاقدية وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدرة 89 ألفاً و999 درهماً مع إلزام المشكو عليها بالرسوم ومصروفات الدعوى القضائية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :