قررت محكمة القضاء الإداري في مصر عدم قبول الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية. وأقام المحامي سمير صبري، دعوى ذكر فيها أن «للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض في ارتكاب العديد من الجرائم، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وعلى ضوء ذلك، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وتم تأييده بالإدارية العليا». وأضاف صبري أن «تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح، وأكده أيضاً الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف،حيث قال إن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها الكتاب والسنة، والحجاب هو الزي الذي يستر المرأة وهو عبارة عن تغطية الرأس والعنق». وتابع، "أما النقاب فهو فضيلة ومن المباحات، كما أوضح شوقي، أنه إذا كان في لبس النقاب خطراً على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته تقييد المباح إذا أتي من ورائه ضرر». واختتم صبري، دعواه بطلب الحكم بإلزام وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب بالنسبة للمدرسين والدارسين والعاملين والإداريين في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
مشاركة :