العمالة المنزلية ..لائحة لساعات العمل والرواتب عبر الحسابات البنكية

  • 3/1/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة الجديدة للعمالة المنزلية التي تنظم آلية عمل وحقوق وواجبات العمالة المنزلية ومن في حكمهم, مثل الرعاة وعمال الزراعة مباشرة أو غير مباشرة ومن ابرزها التزام اصحاب العمل بدفع الرواتب عبر الحسابات البنكية، وحظرت اللائحة الجديدة تشغيل العمالة المنزلية أقل من 21 عاما ودفع الأجر بواسطة تحويل على حساب بنكي خاص للعامل، ما لم يرغب في تحويله على حساب بنكي محدد أو تحويله وفق أحد القنوات التي تحددها الوزارة. ووفقا للضوابط لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها مع تنظيم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل بعقد عمل مكتوب وتوثيقه في منصة الوزارة المعتمدة ويحرر العقد مع ترجمته من ثلاث نسخ ويحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي، ويجب أن يتضمن العقد نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه وتنظيم ساعات العمل الإضافية وحالات الضرورة لتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه. التزامات صاحب العمل: -ألا يسمح للعامل المنزلي أن يعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير -أن يدفع أجر العامل المنزلي نهاية كل شهر -أن يدفع الأجر ومستحقاته بواسطة تحويل على حساب بنكي خاص للعامل -أن يوفر سكناً مناسباً للعامل المنزلي. -يمتنع صاحب العمل عن القيام بأي فعل تجاه العامل المنزلي يتضمّن استعباد أو تفضيل يقوم على أساس اللون، أو الجنس أو السن أو الأصل الوطني -يلتزم صاحب العمل بإعادة جثمان العامل المنزلي في حال الوفاة ما لم تنص وثيقة التأمين على غير ذلك. -تمكين العامل من التواصل مع ذويه وسفارته ومكتب الاستقدام والجهات المختصة. -يلتزم صاحب العمل بإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل المنزلي عند انتهاء العقد في حال عدم رغبة العامل في التجديد. -ألاّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية، وألا يؤجر العامل المنزلي، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص. -يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم للراحة الأسبوعية -يستحق العامل المنزلي إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر بعد مضي سنتين كاملتين -يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي -يستحق العامل المنزلي مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية ويستحق العامل المنزلي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

مشاركة :