أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية القانونية، منبهاً الأفراد من عقوبة الإساءة إلى الدول الأجنبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأي شكل من الأشكال، إذ تصل عقوبتها إلى الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم. وفي تعريفه بالمقصود بالدولة الأجنبية، أوضح الشريف أن المقصود بالأجنبي هو الشخص الذي لا يملك جنسية الدولة التي يقيم فيها، وفي المادة (1) من قانون الهجرة والإقامة الإماراتي، ذكر أنه «يعتبر أجنبياً في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات، ويقيم في الدولة». وقال الشريف، ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» يومياً عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إن المشرع قرر عقوبة الإبعاد في بعض الجرائم، لكل من لا يحمل جنسية الدولة، مهما كانت، جنسيته عربية، خليجية، إسلامية، أو أوروبية، أميركية، إفريقية، مضيفاً أن مفهوم الدولة الأجنبية يعني أنها كل دولة عدا دولة الإمارات. وذكر أن المشرع الإماراتي في المادة (28) من قانون الشائعات قرر أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد عن 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، تتضمن الإساءة إلى دولة أجنبية. وأوضح الشريف أن نشر المعلومة هنا يكون سواء بالفيديوهات المرئية، أو التسجيلات السمعية، أو المدونات الكتابية، أو نشر أي بيانات كانت، ولكن المشرع قيّد مسألة تحريك الدعوى في مثل هذه الحالات، للنائب العام الاتحادي فقط، إذ قرر في البند الثاني من المادة ذاتها أنه «ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام للاتحاد» بمعنى أنه لا يجوز لأي أحد أن يحرك مثل هذه الدعوى من تلقاء نفسه على شخص آخر، ولكن يمكنه رفع الأمر للنيابة العامة الاتحادية، للعرض على النائب العام لاتخاذ إجراءاته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :