الشوريون ينقلبون على «النواب»: لا لزيادة مزايا تقاعدكم وتقاعدنا

  • 11/27/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أبدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى رفضها لمشروع قانون وافق عليه النواب، يتيح للنواب الحصول على راتب تقاعدي بعد عامين فقط من دخولهم المجلس التشريعي، مع دفعهم الاشتراكات المطلوبة عن العامين الآخرين. وسيعرض المشروع بقانون على مجلس الشورى يوم الأحد المقبل (29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، للتصويت على توصية اللجنة، ومن المتوقع أن يرفض الشوريون هذا المشروع بقانون تماشيا مع توصية لجنتهم. ويهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، والذي يبلغ أربعة آلاف دينار. واحتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية. وكذلك، يهدف مشروع القانون إلى جواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتين إضافيتين، لتصبح المدة أربع سنوات لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وفق الشروط المحددة في مشروع القانون، والتي يلتزم فيها العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم. وقالت لجنة الخدمات الشورية «بما أن موضوع مشروع القانون يرتب أعباءً مالية إضافية، طلبت اللجنة الاستئناس برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن مشروع القانون. وقد ذهب الرأي المالي إلى أنه في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين العام؛ فإن هذا المشروع سيضيف أعباء مالية جديدة على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 لم تتضمن أية بنود لتمويل تكاليف هذا المشروع. إضافة إلى ذلك فإن اللجنة أكدت على ضرورة التحقق من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذا المشروع في حال الموافقة عليه». وأضافت «وبعد مناقشة مشروع القانون، والاطلاع على المذكرات والمرئيات المقدمة، فإن اللجنة تبين أن أي تعديل في تحديد الاشتراكات التقاعدية وقواعد احتساب المعاش، يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة تكلفتها المالية، والمركز المالي للصندوق، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، وحيث أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أفادت بأنها قد كلفت الخبير الاكتواري بدراسة وتقييم النتائج المتوقعة حال إقرار مشروع القانون، فإن الدراسة قد أسفرت عن أن التعديل يؤثر على النفقات أكثر من الدخل، مما يؤثر سلباً على الوضع المالي للصندوق، حيث إنه من المتوقع أن يزيد إجمالي النفقات خلال سنة على مجموع الدخل بمقدار ثماني سنوات، مما يترتب عليه استنفاد عمر الصندوق، ويهدد استمراريته». وتابعت «تنص المادة الثالثة عشرة من قانون صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية على أن تتكفل الموازنة العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكام القانون، وحيث إنه قد خلت الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه التكاليف الإضافية، فإن الأمر يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة، مما يحمل هذه الميزانية أعباء جديدة تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائد المالية المترتبة عليها. وشددت «وبما أن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز مالي كبير، فضلاً عن ارتفاع حجم الدين العام وفوائده، فإنه يكون من الصعب معه تحميل الموازنة العامة للدولة المزيد من الأعباء المالية الإضافية التي جاء بها مشروع القانون». وأوضحت أن «طبيعة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى، من حيث أن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تقع على عاتق الخزانة العامة للدولة، حيث تتحمل الحكومة تكلفة القيمة الرأسمالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة عند التقاعد». وختمت اللجنة الشورية «وعليه، توصي اللجنة بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم». ومن جانبها، نوهت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي «إلى أن طبيعة الصندوق المنشأ بموجب القانون رقم (32) لسنة 2009، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى من حيث إن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكامه تقع على الخزانة العامة للدولة، حيث إن الحكومة تتحمل وبموجب نص المادة الرابعة من القانون تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد المضافة للعضو الذي يقضي فترة فصل تشريعي واحد ويستحق بموجبه معاشا تقاعديا بواقع 50 في المئة من قيمة المكافأة الشهرية وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة التكلفة الاكتوارية لمدة 21 سنة. أما من يكمل فصلين تشريعيين ويستحق معاشا تقاعديا بواقع 80 في المئة من المكافأة الشهرية المستحقة له، فتتحمل الحكومة التكلفة الاكتوارية لمدة 32 سنة. كما أن المادة الثالثة عشرة تقضي بتكفل الموازنة العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م». وأضافت أن «الهيئة قيمت أوضاع صندوق تقاعد أعضاء الشورى والنواب والمجالس البلدية اكتواريا، وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها أن التوقعات الديمغرافية تشير إلى أن معدل المستفيدين إلى المشتركين سوف يزداد بشكل كبير في حين أن عدد المساهمين الذين يمولون النظام يبقى مستقرا، مما يؤدي إلى ارتفاع إجمالي النفقات ويزيد بشكل كبير مقارنة بحجم الإيرادات».

مشاركة :