استأجر المسكن ورفض سداد قيمة الإيجار

  • 3/8/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

رفع مالك عقار دعوى قضائية يطالب فيها بتوثيق عقد الإيجار لدى الجهات المختصة واعتماد صحة توقيع المستأجر على عقد الإيجار، حتى يتمكن من رفع دعوى قضائية لطرد هذا المستأجر بعد أن رفض إخلاء المسكن وعجز من مقاضاته بسبب عدم توثيق عقد الإيجار. وأوضح في دعواه أنه بموجب عقد إيجار، قام المدعي بتأجير شقة للمدعى عليه في مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 58,000 درهم، وما زال يشغل العين المؤجرة ولم يسدد المبلغ المالي سالف البيان والمترصد في ذمته، ولم يكن بوسع المدعي مقاضاته لعدم توثيق عقد الإيجار لدى البلدية، وأن المدعي يرغب في إسباغ الصفة القانونية على عقد الإيجار حتى يتمكن من المطالبة بمستحقاته المترصدة في ذمة المدعى عليه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة. ولدى التحضير حضرت محامية عن المدعي، كما حضر المدعى عليه بشخصه والذي قدم مذكرة جوابية طعن فيها بالتزوير على التوقيع المذيل في العقد موضوع الدعوى في خانة المستأجر، وقرر القاضي المشرف ندب أحد خبراء المختبر الجنائي لفحص ولمضاهاة توقيع المدعى عليه المذيل على العقد موضوع الدعوى. وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، وأكدت في حيثيات حكمها أن طلبات المدعي هي الحكم بصحة توقيع المدعى عليه على عقد الإيجار والمبرم بين الطرفين ومخاطبة البلدية لتوثيق العقد موضوع الدعوى بشأن الشقة للمدعى عليه في مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها 58,000 درهم، وكان الأخير قد حضر أمام مكتب تحضير الدعوى وقدم مذكرة جوابية جحد فيها التوقيع المذيل في عقد الإيجار سالف البيان المنسوب إليه، واستجابت المحكمة لذلك الدفع بندبها خبيراً مختصاً بفحص التوقيعات، إلا أن وكيلة المدعي قد قررت في مذكرتها الجوابية المقدمة أنه عقد الإيجار مفقود، ومن ثم يكون سند هذه الدعوى معدوماً، مما يستدعي الحكم برفضها.

مشاركة :