مجلس النواب الأردني يقر قانون الأحزاب السياسية

  • 3/9/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أقر مجلس النواب الأردني اليوم (الثلاثاء) مشروع قانون الأحزاب السياسية بعد مناقشات متواصلة على مدى ثلاثة أيام . وذكر بيان لمجلس النواب اليوم أن مشروع القانون يأتي وفق أسبابه الموجبة، إيمانا بالدور الذي تؤديه الأحزاب في الحياة السياسية للتعبير عن مواقف ومصالح الأردنيين، وتمكين الأحزاب من الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور، وتوسيع تمثيل الأحزاب للمجتمع الأردني، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة. كما يأتي مشروع القانون لتمكين الأحزاب من المشاركة في الانتخابات بأنواعها من خلال تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيدين، ومساعدتها على الانخراط بقضايا الشأن العام والمساهمة بوضع حلول لها، والوصول إلى مجلس نواب عمادُه الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة، وفق البيان. ووافق مجلس النواب على مبادئ تأسيس الأحزاب المستندة على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية، واحترام التعددية السياسية، وعدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. وأقر البرلمان في مشروع القانون حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، ونص على منع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي. وبحسب مشروع القانون، يحق لما لا يقل عن 300 من الأردنيين تأسيس حزب وتقديم طلب خطي بذلك لأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب. ويشترط أن يكون العضو المؤسس للحزب أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل، وأكمل الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره، وأن يكون كامل الأهلية، وليس عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني. فيما يُستثنى العضو المنتسب للحزب بعد التأسيس من شرط مرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية. ويمنع مشروع القانون أن يكون مؤسس الحزب من عدة فئات، أبرزها، رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي، القضاة، منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، محافظ البنك المركزي، أعضاء السلك الدبلوماسي. ويشترط مشروع القانون وجود نظام أساسي لكل حزب يتضمن: اسم الحزب وشعاره ومبادئه وأهدافه وشروط العضوية وإجراءات الانتساب. ويتيح المشروع لمحكمة البداية إصدار قرار مستعجل بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعلى المحكمة إصدار قرارها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ويتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة بارتكاب أي من جرائم: التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح، تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها. فيما يعاقب كل من يروج بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب محظور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار (الدينار الأردني يعادل نحو 1.41 دولار أمريكي). وسيعمل بمشروع القانون بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد طالب في شهر أكتوبر الماضي البرلمان بالإسراع بإقرار قانون الأحزاب والتعديلات على الدستور لتمكين الشباب والمرأة من الانخراط بالعمل السياسي وتشكيل الحكومات البرلمانية. وبلغ عدد الأحزاب السياسية في الأردن 52 حزبا في نهاية العام 2021، وفق إحصائية لوزارة الداخلية الأردنية.

مشاركة :