أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد امرأة، طالب فيها إلزامها بدفع مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت به، وإلزامها بالمصاريف والرسوم، ومقابل أتعاب المحاماة عن كامل الدعوى، وهي مبلغ 150 ألف درهم، والدعوى المدنية المؤقتة. وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها قامت بسبه، بما يخدش شرفه واعتباره، وكان ذلك في حضور الغير، وحرر عنها القضية الجزائية، وقضت المحكمة حضورياً بإدانة المشكو عليها بما أسند إليها من جريمة، ومعاقبتها بالغرامة 5 آلاف درهم، مع إلزامها بالرسوم الجزائية، وأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغاً وقدره 20 ألف درهم على سبيل التعويض المدني. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مطالبة الشاكي بالتعويض المادي والأدبي بمبلغ 150 ألف درهم هو طلب استكمال التعويض، مشيرة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. أضرار وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي أصابه من فعل المشكو عليها أضرار مادية ومعنوية، بسبب العبارات الخادشة لاعتباره، والتي من شأنها أن تجعله محل ازدراء الآخرين، وتم إدانة المشكو عليها عن الفعل، وبات خطأ المشكو عليها ثابتاً بموجب الأحكام الجزائية، كما ألحق هذا الخطأ بالشاكي أضراراً مادية، تمثلت في قيامه بتوكيل محامٍ، وهو شخص له مركزه الوظيفي، وقد مس ذلك في شرفه وكرامته. 20 ألفاً ولفتت إلى أن الشاكي ادعى مدنياً أمام المحكمة الجزائية، وقضي له بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي له مبلغ 20 ألف درهم كتعويض مؤقت، وقد حاز الحكم المذكور قوة الأمر المقضي أمام هذه المحكمة المدنية بالنسبة لعناصر المسؤولية التقصيرية، وعليه يتم تقدير التعويض من قبل المحكمة، بما لها من سلطة في ذلك استكمالاً للتعويض المؤقت المقضي به بتعويض نهائي إجمالي، وقدره 21 ألف درهم، مع خصم قيمة «التعويض المؤقت». وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 21 ألف درهم استكمالاً للتعويض الجزائي، مع إلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف، ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :