أعلن النائب بدر الحميدي عن تقدمه باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، وإحالة قضاياهم إلى المحاكم المختصة ، وتشكيل لجنة لمتابعة المطالبات والتسويات المالية التي تضم أيا من الوزراء السابقين أو الحاليين والمشتركين معهم وإجراءات استردادها. ونص الاقتراح على ما يلي: مادة أولى: يلغى القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه وتحال جميع الشكاوى والبلاغات والقضايا المنظورة أمام المحكمة بحالتها إلى المحاكم المختصة في الوقائع المحددة لكل منها ما لم يكن قد أغلق باب المرافعة فيها تستمر المحكمة في نظرها إلى إصدار الحكم فيها وكذلك المقيدة أمام لجنة التحقيق بالمحكمة بحالها إلى النيابة العامة المختصة وتتخذ كل جهة اختصاصاتها بشأن كل منها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها. مادة ثانية: ينقل العاملون كافة بها إلى الوظائف المناظرة لهم في وزارة العدل بذات درجاتهم وحقوقهم الوظيفية. مادة ثالثة: تشكل بمرسوم بمجلس الوزراء لجنة خاصة تضم ممثلين من وزارة الخارجية - الداخلية - الدفاع - المالية - إدارة الفتوى والتشريع تتولى متابعة المطالبات والتسويات المالية التي تضم أيا من الوزراء السابقين أو الحاليين والمشتركين معهم وإجراءات استردادها بالدول المختلفة وفقاً للإجراءات القضائية والدبلوماسية لاستردادها كحقوق مالية تندرج ضمن المال العام للدولة وأياً كان سندها أو مصدر اعتمادها. وتوافي اللجنة كلا من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر بماهية الإجراءات التي اتبعت ونتائج أعمالها في استرداد هذه الأموال بأي من الدول أو الأشخاص العامة أو الخاصة ذوي الصلة به الحصول عليها أو حيازتها. مادة رابعة: يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. مادة الخامسة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة سادسة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون من تاريخ نفاذه. ونصت المذكرة الإيضاحية على أن الدستور الكويتي صدر متضمنا إرساء دعائم الحكم الديمقراطي وفق صحيح مبادئه متوجاً بأحكام الشريعة الإسلامية بالنص على أن الناس سواسية لا فضل لأحدهم إلا بالعمل ومبادئ العدالة بأن الجميع أمام القانون سواء. وتلاقت تلك المعاني في نص الدستور بالمادة 7 العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك (المادة 29) وحددت أحكامها في المادة (162) شرف القضاء ونزاهة القضاء وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات. ولذلك جاءت المادة (164) في شأن ترتيب المحاكم على اختلاف أنواعها ومن هذا السند صدر القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء مقصوراً بلجنة التحقيق به والمحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء. وبالبناء على ما تبين من تطبيق أحكامه منذ صدوره إلى الآن عدم الحاجة إلى منح ميزة في محاكمة خاصة بإجراءات خاصة لأي من القضايا التي يكون عضواً أو مشتركاً فيها أي من الوزراء بالوزارة أو تلك التي تكتشف بعد تركهم المنصب الوزاري. وإزاء عدم وجود المبرر لهذا الاختصاص والمعقود أصلاً للمحاكم على اختلاف درجاتها ونوعها واختصاصها كان من الملائم أن تجري مسألة ومحاكمة أي من الوزراء فيما ينسب إليهم من جرائم أمام ذات جهات التحقيق والمحاكم التي ينعقد لها الاختصاص بذلك. ولهذا وعلاجاً للكثير من الآثار السلبية التي نجمت عن تطبيق نظام قضائي خاص بالوزراء أن يلغى القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه وعودة كامل الاختصاصات المدرجة به للجهات التحقيق والمحاكم المختصة في النظام القضائي المحدد بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، وهو ما جرى النص عليها في المادة الأولى من الاقتراح مع حفظ حقوق العاملين بلجنة التحقيق ومحاكمة الوزراء من الموظفين والعاملين بنقلهم بذات درجاتهم وحقوقهم الوظيفية إلى وزارة العدل (مادة ثانية). وجاءت المادة الثالثة للحفاظ على المال الذي استظهر أن غالب القضايا التي نظرت أو مازالت منظورة أمام لجنة التحقيق أو المحكمة المختصة وتقدر بمئات الملايين مازالت لدى الجهات بالبنوك والهيئات أو خصصت أو منحت أو صدرت بأسماء أشخاص عامة كانت أو اعتبارية والعمل على استردادها باعتبارها أموالاً عامة ملكاً للدولة وأياً كان سند التصرف أو المنح لها على غير الطريق المنظم للحسابات الحكومية ومدرجة بميزانية الدولة من دون إخضاعها لصفات أو مسميات تخرج بها وعلى غير الواقع من نطاق المال العام الأولى في الرعاية. وأسند هذا الإجراء إلى لجنة متخصصة تتواصل بإجراءاتها مع أي من الجهات أو الأشخاص في الداخل أو الخارج لاسترداد هذه الأموال تقييداً بحكم المادة 17 من الدستور والتي تنص على أن (الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) والتي واستناداً لها صدر القانون رقم 1 لسنة 1990 في شأن حماية الأموال العامة. ونصت المواد الثالثة والرابعة والخامسة على الأحكام التنفيذية للقانون.
مشاركة :