أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مجموعة من التعليمات والضوابط لمشاريع تفطير الصائمين للجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشراف الوزارة الفني، التي تسهم في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، تزامنًا مع قرب شهر رمضان لعام 1443هـ. واشتملت الضوابط على مجموعة من الاشتراطات التي ينبغي مراعاتها؛ حيث تلتزم الجمعية والمؤسسة الأهلية في حال رغبتها إقامة مشروع تفطير الصائمين بالرفع للوزارة لأخذ الموافقة عليها، كما يتوجب أن تقوم الجمعية والمؤسسة الأهلية بالتنسيق مع إمام المسجد في إقامة مشروع إفطار الصائمين وإصدار التصريح من الوزارة وأن يكون مسؤولًا عن المشروع ويراعي عدم الإسراف والتبذير. وأكدت الوزارة ضرورة أن تلتزم الجمعية والمؤسسة الأهلية والمسؤول عن مشروع تفطير الصائمين بنماذج التقارير المعتمدة من قبل الوزارة، إضافة إلى ضرورة تقيد الجمعية والمؤسسة الأهلية بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية الصادرة من جهة الاختصاص، كما تلتزم الجمعية والمؤسسة المنفذة لمشروع إفطار الصائمين بإظهار إيراداته ومصروفاته في ميزانيتها التي يعدها المحاسب القانوني المعتمد. واشتملت الضوابط أن تتقدم الجمعية والمؤسسة الأهلية المنفذة لمشروع إفطار الصائمين حال رغبتها إقامة المناشط الدعوية المصاحبة للمشروع بطلب ترخيص البرنامج من الوزارة، إضافة إلى أن تلتزم الجمعية والمؤسسة الأهلية المنفذة لمشروع إفطار الصائمين توفير وجبات الإفطار من المحال أو الأماكن المرخص لها من قبل البلدية، وفي حال تلقيها التبرع على شكل وجبات عينية؛ فيشترط أن يكون الإفطار العيني مجهزًا من قبل المحال والأماكن المرخصة من قبل البلدية. وأكدت الوزارة، أن تلتزم الجمعية والمؤسسة الأهلية المنفذة لمشروع إفطار الصائمين بالمواصفات والمقاييس المعتمدة للخيام من الجهات المختصة وإصدار التصاريح اللازمة لإقامة مخيمات التفطير من الدفاع المدني والتقيد بالتعليمات الصادرة من الوزارة بهذا الشأن، كما تلتزم الجمعية والمؤسسة الأهلية بالتعليمات والإجراءات الصادرة من قبل الوزارة والجهات المختصة فيما يتعلق بالظروف الطارئة والقوة القاهرة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الضوابط تنطبق على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لا تخضع لإشراف الوزارة الفني في حال رغبتها إقامة مشاريع تفطير الصائمين بالمساجد.
مشاركة :