قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام والدي طالبان ضربا زميلهما بأن يؤديا للطالب ووالده مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الأدبية والمعنوية التي أصابتهما. وفي التفاصيل أقام ولي أمر طالب دعوى قضائية ضد وليا أمر طالبان من زملاء نجله، طالب فيها إلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا له بشخصه وبصفته مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي وإلزامهما بالمصاريف ومقابل الأتعاب مشيراً إلى قيام ولدى المدعى عليهما بالاعتداء على ابنه وقد صدر ضدهما حكماً جزائيا بالإدانة. من جانبها أوضحت المحكمة أنه وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة ابني المدعى عليهما القاصرين عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم ابن المدعي، وقد حاز الحكم الجزائي حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل ولدي المدعى عليهما القاصرين وثبت ثبوتاً قطعياً بحقهما وأشارت المحكمة إلى أن الثابت أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي بشخصه وبصفته وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليهما كونهما المسؤولين عن رقابة ابنيهما القاصرين. وأشارت إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن ابن المدعى عليه الأول قاما بضرب ابن المدعي بقصافة أظافر وهو ما أحدث به جرح طعني يسار الصدر كما أن ابن المدعى الثاني قام بضرب ابن المدعي بالكف وقد لحق بابن المدعي نتيجة خطأ المدعى عليهما أضرار معنوية تمثلت فيما أصابه من آلم بسبب خطأ المدعى عليهما ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي بصفته عن كافة الأضرار المادية والمعنوية كافيا في مبلغ 30 ألف درهم تلزم المحكمة المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي منها مبلغ 20 ألف درهم وتلزم المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي المتبقي منها وقدره 10 ألاف درهم. ولفتت المحكمة إلى أن طلب المدعي بشخصه التعويض المعنوي، له حجيته، حيث أن خطأ ابني المدعى عليهما ثابتاً وقد نتج عن ذلك الخطأ أضراراً معنوية لحقت بالمدعي بشخصه تمثلت في القهر والشعور بالضعف الذي أصابه عند معاينته لابنه المعتدى عليه ومن ثم تقدر المحكمة تعويض المدعي بشخصه بمبلغ 10 ألاف درهم كتعويض أدبي تلزم المحكمة المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي منها مبلغ 8 ألاف درهم وتلزم المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي المتبقي منها وقدره ألفي درهم . وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي بشخصه وبصفته مبلغ 28 ألف درهم وبإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعي بشخصه وبصفته مبلغ 12 ألف درهم، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :