شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومواطنة ومقيم من جنسية سورية، بعد صدور حكم قضائي يٌدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات بمحافظة جدة. وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط جريمة التستر لدى منشأتين للمقاولات الأولى تعود للمواطن والثانية للمواطنة ، حيث تبين من خلال مباشرة النظر بالقضية تستر صاحبا المنشأتين على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات والعمل لحسابه الخاص وإشرافه وتنفيذه على مشاريعه بشكل مباشر وإبرام العقود مع المتعاملين، متضحاً زيادة التعاملات المالية للمتستر عليه وقيامه بتحويل الأموال الناتجة عن جريمة التستر خارج المملكة مع منح المواطن والمواطنة مقابل مالي شهري ضئيل لاستخدام السجل التجاري التابع لهما، وبناء عليه أحالت الوزارة المخالفين إلى القضاء تطبيقاً لأحكام نظام مكافحة التستر. وأصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة حكما قضائيا نهائيا بفرض غرامة مالية 350 ألف ريال، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وسجن المواطن المتستر 3 أشهر وسجن المقيم المتستر عليه كذلك مدة مماثلة، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
مشاركة :