«الشورى» يدرس استثناء العسكريين بهيئة الصناعات من أحكام في نظامي الضباط والأفراد

  • 3/27/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

يحسم مجلس الشورى الثلاثاء المقبل مقترح الأعضاء سلطانة البديوي، وفيصل الفاضل، ومستورة الشمري، وهدى الحليسي لتشريع نظام السكن الاجتماعي والذي قوبل بالترحيب والتأييد من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، وانتهت الدراسة الأولية إلى التوصية بملاءمة المقترح، ومناسبة فكرته في معالجة مشكلة لها أثرها السلبي على المجتمع وعلى الفتاة المعنية في هذا النظام، مناقشة تقرير طلب تحويل مؤسسة أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة.. الثلاثاء وهي مشكلة عدم استلام أولياء الأمور لبناتهن بعد انقضاء محكوميتهن أو بعد التحقيق معهن، وخوف بعضهن على حياتهن في حالة خروجهن مع أولياء أمرهن، وأكدت لجنة التنمية الاجتماعية في تقريرها أن المشروع المقترح يتعدى ما تقوم به دار رعاية الفتيات وهو أوسع أهدافاً، مشيرةً إلى بعض الشكاوى من النزيلات من سوء المعاملة، ومنبهةً على وجود فراغ تشريعي في تنظيم وحل مشكلات تلك الفئة وبالتالي اقتراح تشريع نظام السكن الاجتماعي لمعالجة تلك المشكلات وقد طالبت اللجنة بملائمة دراسة المقترح المقدم من أعضاء الشورى وبينت أنها ستعمل على مراجعة مواد نظامه وتجويده، كما أن لديها عددا من الاستفسارات التي تحتاج معها الاستئناس برأي المختصين بعد موافقة المجلس على توصيتها، وتابعت اللجنة وبعد موافقة "الشورى" على الملاءمة لدراسة المشروع المقترح وخلصت إلى التوصية بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع، وسيناقش مجلس الشورى الثلاثاء تقرير اللجنة ويحسم التصويت قبول توصيتها أو رفضها. «السكن الاجتماعي» حوى برامج منتهية بالتوظيف وإتاحة السفر للدواعي التعليمية والصحية وحسب تقرير الأعضاء البديوي والفاضل والشمري والحليسي، فقد تم مؤخراً نقل دور الضيافة للفتيات من دائرة الأحداث إلى وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، ولكن ورغم البنود التي تؤكد على توفير الحياة الكريمة للنزيلات في الدور إلا أن ما يقدم فيها من خدمات صحية ونفسية واجتماعية دون المستوى المأمول، وقد ارتفعت أصوات كثير من النزيلات بالشكوى التي أخذت مجراها إعلامياً وقضائياً، وهي نماذج تعكس العلاقة بين النزيلة والدار وتؤكد عدم استقرار وارتياح النزيلة وغياب الثقافة الحقوقية في منظومة العمل وعدم تفعيل الجانب الرقابي على هذه الدور بما يضمن قيامها بالدور المنوط بها، وتضمن المشروع المقترح للنظام إنشاء سكن اجتماعي في كل منطقة إدارية من مناطق المملكة ويتم تصنيف السكن على ثلاث فئات، سكن لمرتكبات الجرائم الكبيرة، وآخر لمرتكبات الجرائم الأقل، وثالث لأي فئة لم تشمل بالسابقة، وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات اللازمة لكل فئة، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع الهيكل التنظيمي للإدارة، وتحديد واجبات ومسؤوليات الجهاز العامل في هذا السكن، ووضع الضوابط والشروط للتوظيف في هذا السكن يراعى فيها السلامة النفسية والاجتماعية. غياب الثقافة الحقوقية والرقابة وسوء الخدمات وشكاوى النزيلات.. مبررات التشريع وحسب المادة الرابعة من المشروع المقترح تنشأ في الوزارة وكالة للحماية الاجتماعية تقوم بالتنسيق مع وزارات الصحة، العدل، التعليم، والإدارة العامة للسجون والنيابة العامة، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، إضافة إلى مختصين نفسيين معتمدين من وزارة الصحة، ولها الاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه من القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية، وتختص هذه الوكالة بالتنسيق مع إدارة السكن للتأكد من حصول النزيلات على كافة الخدمات والحقوق التي يكفلها النظام لهن، والعمل على تجاوز التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجه النزيلات، ومساندتهن في مشاريعهن الخاصة وتسهيل مشاركتهن في المهرجانات والمعارض الداعمة لهن، وكذلك دمج النزيلات في المجتمع كتكوين أسر لهن بالزواج ممن يرغب منهن بذلك، إضافة إلى عمل تقييم عن الوضع النفسي والصحي للنزيلات من قبل مختصين بشكل دوري وكتابة تقارير عن ذلك، وتشجيع ودعم الباحثين لعمل البحوث والدراسات التي تساهم في إيجاد حلول لمشاكل هذه الفئات، وتعزيز صلتهن بأسرهن، ومناقشة شؤونهن وقضاياهن وإعداد تقارير دورية عن أعمال الوكالة ونتائجها، والقيام بأي عمل يسند إليها من خلال اللائحة. وشددت مواد المشروع المقترح لنظام السكن الاجتماعي على تأكد الوزارة من توفر كافة الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية والاجتماعية والمواصلات العامة للنزلاء، ووفقاً للمادة السادسة تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تشجيع الجمعيات والمؤسسات غير الربحية لدعم هذه الفئات من المجتمع، وتنظيم برامج توعوية وأنشطة اجتماعية وثقافية، ودعت المادة السابعة الوزارة إلى التعاون مع مؤسسة التدريب التقني والمهني في إعداد برامج تدريبية منتهية بالتوظيف، عقد شراكات مع جهات لإيجاد فرص وظيفية للنزلاء، ونبهت ثامن مواد المشروع أن على جهات الضبط إلزام ولي الأمر أو أي شخص يهدد حياة النزيلة بكتابة تعهد بعدم المساس بها في أي حال من الأحوال، وذلك بعد انتهاء فترة محكومية النزيلة ورفض ولي الأمر استلامها أو رفضت الرجوع لذويها، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حالات الزواج والسفر لدواعي صحية وعلمية تسيير أمور النزيلات كاملة دون الرجوع لولي الأمر، وفق ضوابط تحددها اللائحة وأجازت المادة العاشرة للوزارة صرف إعانة شهرية لنزيلات وتكون مقابل أعمال تعاونية تقدمها النزيلة، وكذلك تقديم المساندة المالية للأقارب الذين يرغبون باحتواء النزيلات، وأسندت المادة 12 من المشروع المقترح لنظام السكن الاجتماعي للوزارة متابعة النساء اللاتي لديهن القدرة المالية والرغبة في الاستقلال السكني بشكل دوري ومساندتها في توفير المسكن، ونصت المادة 13 على أن تتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية توفير الحماية الخاصة للأفراد المعرضين للخطر بسبب أسمائهم عن طريق إصدار بطاقات أحوال جديدة بأسماء جديدة وتغيير المنطقة السكنية لهم، دون إسقاطهم من "أساست" وزارة الداخلية، وتوفير الحراسة الأمنية اللازمة لجميع مراكز السكن الاجتماعي. ويلتزم الموظفون في الوزارة بتطبيق أحكام هذا النظام وعدم التعرض للنزيلات بأي شكل من أشكال الإيذاء وعدم انتهاك حرياتهن وحماية حقوقهن ويُساءل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً كل موظف - مدني أو عسكري، وكل عامل في القطاع الخاص يخالف أحكام المادة الخامسة عشرة، ووفقاً للمادة 17 ودون الإخلال بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب من يخالف أحكام المادة الثامنة من هذا النظام، بغرامة لا تتجاوز مئتي ألف ريال وفي حال العودة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معاً، وفي تعريفات مصطلحات النظام المقترح تنطبق عبارة النزيلات على الفتيات والنساء المفرج عنهن من مؤسسة رعاية الفتيات والسجون العامة اللاتي يرفض أولياء أمورهن استلامهن بعد انتهاء مدة محكوميتهن أو يرفضن العودة لأسرهن أو ترى الجهات المختصة إحالتهن للسكن رعاية وحماية لهن أو لأي سبب آخر تحدده اللائحة. وضمن جلسة الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن طلب الهيئة العامة للصناعات العسكرية استثناء العسكريين لديها من بعض الأحكام الواردة في نظامي الضباط وخدمة الأفراد، كما يناقش تقرير لجنة الاسكان والخدمات في شأن طلب تحويل مؤسسة أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مقفلة، كما يبحث تقرير اللجنة القضائية في موضوع طلب أن تطبق هيئات تسوية الخلافات العمالية أحكام المادة (55) من نظام المرافعات الشرعية على القضايا المنظورة أمام الهيئات وذلك بأثر رجعي لحسم القضايا القديمة والمعلقة بسبب الشطب وإحالة القضايا الموقوفة إلى المحاكم العمالية. د. سلطانة البديوي د. مستورة الشمري

مشاركة :