أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (18) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي. ونصّ القرار على استبدال المادة السادسة من قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته، حيث فصّل النص الجديد أوقات استحقاق رسم الوقوف في الإمارة، إذ يُستحق الرسم في المواقف الجانبية ومواقف الساحات لمدة 14 ساعة، ابتداءً من الثامنة صباحاً إلى الـ10 مساءً، طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الأحد والعطلات الرسمية. وبالنسبة لمواقف المباني متعدّدة الطوابق، فتُستحق الرسوم لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويكون الحد الأقصى لاستخدام المواقف العامة بواقع أربع ساعات متصلة بالنسبة للمواقف الجانبية، و24 ساعة متصلة لمواقف الساحات، و30 يوماً متصلة لمواقف المباني متعدّدة الطوابق. ووفقاً للقرار، يجوز للمدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، تعديل أوقات استحقاق رسوم المواقف أو تخفيضها أو عدم إخضاع بعض الأشخاص أو الأماكن أو الأوقات، وفقاً للمعايير التي يتم اعتمادها في هذا الشأن، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :