مسقط – الرؤية أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يستبدل بنصي المادتين 5 و7 من للائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليها النصان الآتيان: المادة (5) يجوز للوزارة أن ترخص للأفراد والمؤسسات والشركات من داخل سلطنة عمان أو خارجها لتسويق الفرص الاستثمارية، وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في سلطنة عمانن وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المادة (7) يجوز للمستثمر الأجنبي أو من ينوب عنه أن يتعهد إلى أحد المكاتب المرخص لها من الوزارة بفحص طلب الترخيص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها جميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدارها، ويتم إصدار شهادة بذلك من المكتب، وتكون صالحة ومقبولة أمام المركز لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، على أنه يحق للمركز الاعتراض على ما ورد في هذه الشهادة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا، ويجوز لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار إليها إلى المركز نيابة عن المستثمر ومتابعة إنهائها. ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات ترخيص مكاتب اعتماد هذه الطلبات وآلية عمليها وتحديد التزاماتها، وعلى الأخص الالتزامات المتعلقة ببذل العناية الواجبة في ممارسة عملها، وإنهاء فحص الطلبات في وقت مناسب والمحافظة على سرية المعلومات والمستندات المتعلقة بها.
مشاركة :