علمت «الشرق الأوسط» أن السعودية أجرت تعديلاً على دليل تراخيص الاستيراد لديها بإضافة الفواكه والخضراوات الطازجة لتكون وزارة البيئة والمياه والزراعة الجهة المختصة لإصدار تلك التراخيص. وبحسب المعلومات فقد أصدر الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، قرارا وزاريا بإضافة الفواكه والخضراوات الطازجة ضمن دليل تراخيص الاستيراد محدداً المستندات والاشتراطات المطلوبة أبرزها أن يكون المستورد سواءً السعودي والمستثمر الأجنبي مرخصاً له بمزاولة النشاط. وكانت وزارة التجارة قد وضعت المشروع على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم، مبينةً أنه بناءً على الفقرة (أ) من البند (ثالثا) من دليل تراخيص الاستيراد والتي تنص على جميع الجهات المختصة التزويد بما يستجد من إجراءات وتعديلات تتعلق بالتراخيص بعد التأكد من اتفاقها مع الأحكام، فقد اقترحت الوزارة إضافة البند رابعاً «تنظم متطلبات تراخيص استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة للمملكة». ومن الأثر المتوقع للمشروع، وضع اشتراطات على السلع المستوردة لأهداف حماية حياة وصحة الإنسان والنبات، والاستعانة بالمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية ما يستوجب مراقبة السوق وجمع إحصاءات التجارة ونظراً للتطورات المستمرة التي يشهدها الاستيراد بوجه عام، ظهرت الحاجة لتنظيم وضبط عمليات استيراد الخضراوات والفواكه للسعودية، ومن هذا المنطلق رؤي تطوير الإجراءات بما يكفل مواكبتها للمتغيرات. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد وضعت ضوابط لاستيراد الخضراوات والفواكه من خارج المملكة بهدف حماية الثروة النباتية، ودعم واستدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة واستمرار التدفق لتعزيز الأمن الغذائي. ووفقاً للضوابط تشير إلى إصدار إذن الاستيراد «إلكترونياً» خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للوكالة، بعد تضمينه صورة من السجل التجاري أو رخصة الاستثمار الأجنبي وتحديد الأصناف والكميات المطلوب استيرادها وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير، ويجب أن يكون المستورد شخصاً معنوياً سعودياً مرخصًا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي. وينقسم المستوردون إلى فئتين أولاً فئة (أ) الذي يمنح ترخيص محدد المدة بـ10 أعوام قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضراوات والفواكه الطازجة المستوردة بها أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة. وبخصوص مستورد فئة (ب) يمنح ترخيص محدد بـ3 أعوام قابلة للتجديد، وتشير الضوابط إلى إصدار إذن الاستيراد «إلكترونياً» متضمنا تحديد الأصناف والكميات المطلوب استيرادها وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير ورقم وتاريخ ترخيص الاستيراد ونقطة الدخول ووزن صافي الشحنة ونوعه ومدة صلاحية إذن الاستيراد، على ألا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدوره، كما يشترط أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي. ويحق للوزارة وكذلك الهيئة العامة للغذاء والدواء سحب عينات من الشحنة في منفذ الدخول وإخضاعها للفحوصات في المختبرات المعتمدة داخل أو خارج المملكة. ويجب إدخال الشحنة من خلال نقطة الدخول المُحددة في إذن الاستيراد ولا يمنح المستورد إذنا إذا لم يسبق له الحصول على ترخيص استيراد صادر من الوكيل ويجوز له تمديد الترخيص لمدة لا تزيد على 3 أيام من تاريخ انتهاء مدته الأصلية وفي حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير قبل انطلاق الشحنة منه، فيُعد إذن الاستيراد ملغيا.
مشاركة :