من المزمع أن يبحث مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم مشروعًا بقانون بتعديل قانون التقاعد العسكري. ويقضي القانون - الذي مرّره النواب الثلاثاء الماضي - بتعديل نسب اشتراكات التقاعد لتكون نسبة مساهمة الضابط أو الفرد (7%) من راتبه الأساسي، وتكون نسبة مساهمة الحكومة (20%) من الراتب الأساسي للضابط أو الفرد، وإقرار زيادة سنوية للمتقاعدين عن عامي 2021 و2022 بنسبة 3% لكل سنة وبما لا يتجاوز 60 دينارًا عن السنتين. من جانبها أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون، وقالت في تقريرها «تؤكد لجنة الخدمات اعتزازها بالدور البارز والمتميز الذي تقوم به الجهات العسكرية والتي تعد بفخر درعَ الوطن وحصنه الحصين في ظل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الحامي الأمين للدين والوطن، وتستنير في هذا المجال بما أكد عليه جلالة الملك عند افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، حيث أعرب جلالته عن اعتزازه بالتعاون الإيجابي بين الحكومة والمجلس الوطني والذي أصبح من تقاليدنا الوطنية، كما أعرب عن كثير من التقدير والاعتزاز، للجهود البارزة والتضحيات الباسلة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في حماية سياج الوطن والمحافظة على منجزاته وسيادته». وأكدت اللجنة على أهمية المشروع بقانون والذي حرص على مراعاة ضمان استدامة صندوق التقاعد العسكري واستمرارية قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم، حيث تضمن زيادة نسبة اشتراكات الأفراد والضباط العاملين في الجهات العسكرية بنسبة 1% لتصبح (7%) من الراتب الأساسي بدلاً من نسبة 6% الحالية وبأثر مستقبلي اعتبارًا من بداية السنة التالية لنفاذ هذا القانون، وزيادة مساهمة الحكومة بنسبة 2% لتصبح (20%) من الراتب الأساسي الشهري عوضًا عن نسبة 18% الحالية. وأضافت اللجنة في تقريرها «تضمن المشروع بقانون أيضًا زيادة المعاشات المستحقة طبقًا لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بنسبة 3% عن سنة 2021 وبما لا يزيد على ثلاثين دينارًا، وبنسبة (3%) عن سنة 2022 وبما لا يزيد على ثلاثين دينارًا وذلك عند نفاذ هذا القانون، مع مراعاة أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية ربطت الزيادة السنوية على كافة المعاشات بوجود فائض في صندوق التقاعد العسكري، بحيث يتم ترحيل الفائض إلى حساب مستقل في الصندوق ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، ويكون ذلك لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة». وأوضحت اللجنة أن التشريع الجديد منح مجلس إدارة الصندوق العسكري صلاحية تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للصندوق، وفي ظل ما واجهته وتواجهه الصناديق التقاعدية من مخاطر وأزمات وبصفة خاصة تلك التي واكبت انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد، الأمر الذي اقتضى معه القيام بسلسلة من الإصلاحات الطارئة والعاجلة لمدّ عمر الصناديق التقاعدية والتأمينية، وقد جاءت حزمة الإصلاحات التي تضمنها مشروع القانون مكملة لتلك التي تضمنها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، ومنسجمة مع مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعية النصوص الدستورية ذات العلاقة، ومجسدةً سعيًا متواصلاً في الحرص على دوام استدامة الصناديق بعيدًا عن مخاطر نفاذها.
مشاركة :