أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنه لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك قبل إنذاره بالفصل قبلها بمدة 30 يومًا. وأضافت في وقت سابق الحالات التي يحق فيها لمقدم الخدمة فصل الكهرباء عن المستهلك في حال التخلف . وتضمن هذه الحالات، التقصير في تسديد المستحقات وذلك بعد انقضاء مدة الإنذار المقرر من قبل مقدم الخدمة،بالإضافة إلى العبث بالمنظومة الكهربائية أو العدادات وتزويد الكهرباء للأشخاص دون إذن. وحظرت “الهيئة” على مقدم الخدمة فصل الكهرباء عن أي مستهلك مقصر في السداد، وذلك في أوقات اعتمدتها الهيئة، منها فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام.
مشاركة :