تواصل – فريق التحرير: شارك الحساب الرسمي للعناية بالعملاء، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الردود على أبرز الاستفسارات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور، والتي تضمنت التسجيل في النظامين القديم والجديد، وفترة تقديم الاعتراض على قرار الوزارة، وقيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور. وجاءت أبرز التساؤلات حول الفترة المحددة لتقديم الاعتراض على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور. وأوضحت الوزارة أن المستحق للتظلم من القرارات الصادرة في شأن أهليته، يحق له تقدبم الاعتراض خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وفق المادة الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام، التي تنص على أن “يحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب”. The post تعرف على الفترة المحددة لتقديم الاعتراض على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .
مشاركة :