صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون رقم (14) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره. المادة الأولى: يُستبدل بنصوص المواد (4) البندين (1) و(5)، و(33) البندين (1) و(2)، و(34)، و(39)، و(41)، و(43)، و(45)، و(88) الفقرة الأولى، و(104)، و(135) الفقرة الرابعة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، النصوص الآتية: مادة (4) البندان (1) و(5): 1- بالهيئة العامة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. 5- بالمؤمن عليه: العامل أو العاملة اللذان تسري عليهما أحكام هذا القانون حتى ولو كانا في فترة الاختبار أو التلمذة المهنية أو تحت التدريب. ولا يعتبر من المؤمن عليهم طلبة المدارس الذين يلتحقون لدى صاحب العمل بقصد التدريب ما لم يكن التحاقهم بقصد التدرج في العمل. مادة (33) البندان (1) و(2): 1- الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة العامة شهرياً من اشتراك التأمين وقدرها (17%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه. 2- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وتقع على عاتقه بواقع (7%) من أجره شهرياً. مادة (34): يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة وفقاً لمدد اشتراكه في التأمين سواء كانت متصلة أو متقطعة أو مدة أو مدداً مضمومة إلى مدة الاشتراك في التأمين في الحالات الآتية: انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين (240) شهراً على الأقل. ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب صرف المعاش وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويستحق صرف المعاش من الهيئة العامة في هذه الحالة من تاريخ بداية الفترة الواردة بالجدول المشار إليه والتي تحدد على أساسها نسبة تخفيض المعاش أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما ألحق. ولا يسري التخفيض بالنسب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا البند في حالات طلب المؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت العجز أو وقوع الوفاة. انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين سنة من عمره أو أكثر متى كانت مدة الاشتراك (180) شهراً على الأقل. انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره دون أن تتوافر فيه مدد الاشتراك المطلوبة في البند (1) من هذه المادة، فيجوز له في هذه الحالة طلب صرف معاش الشيخوخة عند بلوغ سن الستين، بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في المادة (38) من هذا القانون؛ متى كانت مدة الاشتراك في التأمين (180) شهراً على الأقل. وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل بلوغ السن المذكورة يصرف للمستحقين معاش الشيخوخة، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين (180) شهراً على الأقل ما لم يكونوا مستحقين للمعاش طبقاً للمادة (37) من هذا القانون. ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة من اليوم التالي لبلوغ المؤمن عليه سن الستين، أو من اليوم التالي للوفاة. ويحسب ضمن مدد الاشتراك في التأمين بالبنود الثلاثة السابقة المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل. مادة (39): مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، يُسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسين جزءاً من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن ذلك يسوى المعاش على أساس مدة الاشتراك الفعلية في التأمين، مضروباً في عدد سنوات الاشتراك في التأمين. ويجوز زيادة المعاشات المستحقة أو التي تستحق طبقاً لهذا القانون بموجب قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية. مادة (41): يصرف المعاش في حالة العجز أو الوفاة بواقع جزء واحد من خمسين جزءاً من الأجر الشهري الأخير المسدد على أساسه الاشتراك في التأمين أياً كانت مدة الاشتراك مضروباً في عدد سنوات الاشتراك في التأمين، ما لم يكن حساب المعاش وفق أحكام المادة (39) من هذا القانون أفضل للمؤمن عليه أو المستحقين عنه. ويراعى ألا يقل المعاش عن (40%) من الأجر الشهري الأخير المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، يجوز زيادة المعاش طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (39) من هذا القانون. مادة (43): يُحسب تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة (38) من هذا القانون على أساس (15%) من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة وإذا قلت مدة الاشتراك عن ذلك يحسب التعويض على أساس مدة الاشتراك الفعلية في التأمين مضروباً في عدد أشهر الاشتراك، وإن قلت مدة اشتراك المؤمن عليه عن سنة كاملة يكون مستحقاً لاشتراكاته فقط. مادة (45): في حساب مدد الاشتراك في التأمين يتم ضم كسور السنة إلى بعضها وتجبر إلى سنة إذا بلغت ستة شهور أو أكثر وترد الاشتراكات إذا قلت عن هذا الحد، كما يجوز للمؤمن عليه استكمال كسور السنة بمواصلة الاشتراك طبقاً للمادة (44) من هذا القانون. مادة (88) الفقرة الأولى: لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صُرف الأكبر قيمة أو أُديَ إليه الفرق. مادة (104): تحسب الاشتراكات في التأمين على أساس البيانات الواردة في النماذج والسجلات المشار إليها بالمواد (99) و(100) و(101) من هذا القانون، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذه النماذج مستوفية للبيانات حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة أو طبقاً لما تسفر عنه تحرياتها، وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً. وعلى الهيئة العامة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة، ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وعلى الهيئة العامة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها، ويعتبر عدم رد الهيئة خلال المدة المقررة رفضاً ضمنياً للاعتراض المقدم. ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة العامة اعتراضه أن يطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من رفض الهيئة العامة أو من تاريخ فوات أي من المدد المشار إليها في هذه المادة وإلا اعتُبرَ الحساب نهائياً ولا يجوز الرجوع عنه ما لم يثبت للهيئة وجود خطأ حسابي. ويُصدر الوزير قراراً يبين فيه الآليات والقواعد والإجراءات الخاصة بالتحري والإخطار والاعتراض على الإخطار. مادة (135) الفقرة الرابعة: فإذا زاد المعاش الشهري عن الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه علاوة على المعاش، تعويضاً من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي المنصوص عليه في المادة (43) من هذا القانون عن كل سنة من السنوات المحسوبة في مدة الاشتراك في التأمين الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وبحد أقصى قدره سبع سنوات بعد استنزال أي مدة اعتبارية أو مدد أخرى يكون المؤمن عليه لم يؤد عنها اشتراكات التأمين خلالها. المادة الثانية: تحل كلمة «الوزير» محل عبارتي «وزير العمل والشئون الاجتماعية» و»وزير العمل»، أينما وردتا في نصوص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. كما يحل محل عبارة «الخامسة والخمسين» بالنسبة للمؤمن عليها أينما وردت في نصوص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 عبارة «الستين». وتحل عبارة «مملكة البحرين» محل عبارة «دولة البحرين»، كما تحل كلمة «المملكة» محل كلمة «الدولة» أينما وردتا في نصوص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. المادة الثالثة: يُضاف بند جديد برقم (14) إلى المادة (4) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وفقرة خامسة إلى المادة (135) من ذات القانون، كما تُضاف فقرة جديدة برقم (د) إلى البند (3) من المبادئ والشروط الواجب مراعاتها عند استخدام الجدول رقم (4) المرافق لذات القانون، نصوصها الآتية: مادة (4) بند (14): 14- الوزير: الوزير المختص بالرقابة على الهيئة العامة. مادة (135) فقرة خامسة: يجوز للهيئة بناء على طلب المؤمن عليه تحويل التعويض المستحق له طبقاً للفقرة السابقة إلى معاش إضافي يحسب طبقاً للمادة (39) من هذا القانون على ألا يتجاوز المعاش والمعاش الإضافي نسبة 90% من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة، وإذا تجاوزت مدة الخدمة خمساً وأربعين سنة استحق الموظف مكافأة بواقع 15% من الأجر السنوي المنصوص عليه في المادة (43) من هذا القانون، وبحد أقصى قدره سنتان. بند (3) فقرة (د): د- يشترط في جميع الأحوال ألا يقل المبلغ المطلوب لضم مدة الخدمة السابقة على الاشتراك في التأمين عن مبلغ المكافأة الذي صُرف للمؤمن عليه دفعة واحدة طبقاً لأي من قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي مضافاً إليه فائدة بواقع (5%) سنوياً من تاريخ صرف المكافأة إلى تقديم طلب الضم. المادة الرابعة: فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة (33) من المادة الأولى من هذا القانون، تكون الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها عند نفاذ أحكام هذا القانون (6%) من أجره الشهري، وتزاد في بداية السنة التالية لنفاذ القانون لتكون الحصة المحددة في ذات المادة. وتكون الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة العامة شهرياً من اشتراك التأمين (11%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه، وذلك عند نفاذ أحكام هذا القانون، وتزاد سنوياً بمعدل (1%) حتى تصل للحصة المحددة في ذات المادة. المادة الخامسة: عند نفاذ أحكام هذا القانون، يحتسب المتوسط الشهري المنصوص عليه في المادتين (39) و(43) من المادة الأولى من هذا القانون بحسب الأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين، ويتم رفعه تدريجياً بواقع سنة واحدة إضافية كل اثني عشر شهراً اعتباراً من شهر يناير التالي لنفاذ أحكام هذا القانون إلى أن يصل للخمس السنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين. المادة السادسة: تسري أحكام المادة (33) من المادة الأولى من هذا القانون، على الفروع المنصوص عليها في البندين (5) و(6) من المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمنتفعين بأحكام التأمين الاختياري وفقاً للمادة (44) من ذات القانون، والمنتفعين بأحكام القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم. المادة السابعة: لا تسري أحكام استبدال المادة (34) من المادة الأولى من هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليه المؤهل لاستحقاق المعاش عند نفاذ أحكام هذا القانون إلا بعد مضي سنة من تاريخ نفاذه. كما لا تسري أحكام استبدال البند (3) من المادة (34) من المادة الأولى من هذا القانون على من انتهت خدمته قبل نفاذ أحكام هذا القانون. المادة الثامنة: تزاد المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بنسبة (3%) عن سنة 2021 وبما لا يزيد على ثلاثين ديناراً، و(3%) عن سنة 2022 وبما لا يزيد على ثلاثين ديناراً، وذلك عند نفاذ القانون. المادة التاسعة: تُلغى المادة (48) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ويُلغى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وجميع القرارات المنفذة له. كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة العاشرة: يخضع العامل غير البحريني لنظام مكافأة نهاية الخدمة، ويصدر بتحديد نسب الاشتراكات وأوضاع وشروط احتساب مكافأة نهاية الخدمة قرار من رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. المادة الحادية عشر: يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. المادة الثانية عشر: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :