قال الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل، الأستاذ بجامعة المجمعة، إن النبي، صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من المسلمين، قبل صلاة العيد. وأضاف الشبل، ردًا على سؤال حول إمكانية إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، عبر فضائية الرسالة، أنه يستحب زكاة الفطر عنه، وهذه كانت سنة سنها عثمان بن عفان، رضي الله عنه، مشيرًا إلى أن المولود لو ولد وعمره دقيقة واستهل صارخًا وجبت عنه، وأما قبل ذلك فيكون من باب الاستحباب لا الوجوب. وتابع: اختلف العلماء حول الجنين، هل يخرج عنه زكاة الفطر قبل نفخ الروح فيه أو من حين الحمل، والأظهر أنه حين يثبت الحمل يستحب إخراج زكاة الفطر عنه صاع من طعام كالكبير.. والله أعلم.
مشاركة :