استعرض الأمن العام مجدداً شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحـة النارية الفردية وأسلحـة الصيد. وأوضح أنه يُشترَط أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عامًا، وأن يكون خاليا من السوابق الجنائية، ومن القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة. وأضاف أنه يُشترَط ألا يكون طالب الرخصة مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السـلاح، وألا يكون قد أجرى أي تعديل على مكونات السـلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلومات، وأخيرًا تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص. ولفت إلى أن رخصة السـلاح أو اقتناءه تُلغى إذا تقررت مصادرة السـلاح وذخيرته، أو إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
مشاركة :