قالت النيابة العامة: يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. وتُصادر - بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. وأضافت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: كُل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت -على امتهان التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حال العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها. وتابعت: يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادهما -وفقًا لأحكام هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
مشاركة :