وافق مجلس الوزراء على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، على أن يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة. وألزم القرار وزارة السياحية برفع تقرير يتضمن تقييماً للتجربة ومدى استمرار المجالس في أن تكون ممارسة مهامها من خلال مجالس المناطق أو اللجان المشكلة تحتها، وذلك قبل نهاية السنة الثالثة من صدور القرار. أهداف المجلس ووفق المادة الثالثة يهدف المجلس إلى مواءمة الخطط والمبادرات والمشاريع المتعلقة بتنمية السياحة في المنطقة بحسب ما تضمنته الاستراتيجية وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتعزيزه في المنطقة بحسب الأولويات المخطط لها. وفي سبيل تحقيق الأهداف يتولى المجلس العمل على المواءمة بين توجهات تطوير الوجهة بالمنطقة وتوجهات الاستراتيجية، والتنسيق بين فروع الوزارات والأجهزة الحكومية في المنطقة والجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير قطاع السياحة في المنطقة وتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية في المنطقة، والمبادرات ذات الأولوية بقطاع السياحة ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع الاستراتيجية، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية. البنية التحتية كما يتولى المجلس حث ومتابعات القطاعات الخدمية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في المواقع السياحية، والرفع باقتراح مواقع ومشاريع ومنتجات سياحية متفردة وسبل تنميتها وتحديد الفرص والمميزات التنافسية لها، وتذليل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية السياحية ولتمكين القطاع الخاص من الاستثمار واقتراح التسهيلات والحوافز اللازمة. الحملات التسويقية ووفق الأهداف يعمل المجلس على تسهيل تنفيذ الحملات التسويقية والترويجية للسياحة في المنطقة، ودعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية السياحية في المنطقة، وتقويم الجهود والنشاطات التي تبذلها فروع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة في المنطقة والرفع من خلال أمانة المجلس عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. طريقة التشكيل وأقرت المادة الرابعة تشكيل المجلس بالاتفاق بين أمير المنطقة ووزير السياحة رئيس مجلس التنمية، بينما حددت المادة الخامسة أن يكون اجتماع المجلس في مقره بأمانة المنطقة ويجوز عند الاقتضاء أن يعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه، على أن يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره الأغلبية على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. لجان مؤقتة ومنحت المادة السادسة الرئيس حق تشكيل لجان مؤقتة لدعم أعمال المجلس على أن تستعين بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها، بينما أقرت المادة السابعة أن يكون للمجلس أمانة ترتبط بالأمانة العامة ويخصص لها عدد كاف من الموظفين مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية وتكون تسميتهم وتعيينهم من الأمانة العامة. ميزانية المجلس وأكدت المادة الثامنة أن الأمن العام يتولى جميع الأعمال الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، بينما أقرت المادة التاسعة تخصيص ميزانية برنامج للمجلس ضمن ميزانية إمارة المنطقة، بينما المادة العاشرة أكدت خضوع موظفي أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة. تقرير سنوي وألزمت المادة 11 أمانة المجلس برفع تقرير سنوي إلى الأمانة العامة بعد اعتماده من المجلس مشتملاً على إنجازات المجلس والعقبات التي واجهته والحلول المقترحة لمعالجتها.
مشاركة :