أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن المشرّع أعطى غير المواطنين الحق في الاستناد إلى قوانين الأحوال الشخصية الصادرة في بلادهم، عند النظر في نزعات زواج وطلاق بينهم، مادام ذلك يصب في مصلحتهم. وقال الشريف إن المادة (1) تقول «تسري أحكام هذا القانون – الأحوال الشخصية - على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه». وقال قارئ، إنه تزوج فتاة سودانية عام 2009، وأقاما في الإمارات، ورزق منها بولد وبنت (8 و10 سنوات)، واستمر زواجها حتى طلّقها نهاية 2020. وأضاف الشاب أنه علم أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يعطي الحضانة للأم في الولد حتى 11 سنة، ويمكن أن يمد حتى سن البلوغ، والبنت 13 سنة، ويمكن يمد إلى أن تتزوج، في حين أن قانون الأحوال الشخصية السوداني يعطي الحضانة للأم في الولد حتى سبع سنوات، والبنت حتى تسع سنوات. وتساءل القارئ هل يحق له أن يستند إلى قانون دولته في طلب حضانة أولاده أمام القضاء الإماراتي، أم أن عليه أن يتوجه إلى السودان ورفع القضية هناك؟ وأكد الشريف في رده على القارئ، ضمن حلقة مصورة تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يمكنه التمسك بتطبيق قانون الأحوال الشخصية السوداني، إذا رأى أن في ذلك منفعة له، ويقدم نسخة منه مصدقة من السفارة السودانية والخارجية الإماراتية للمحكمة، وسيكون الحكم لمصلحته، بعد ما يدرس القاضي جميع معطيات القضية من حيث صلاحه واستحقاقه دوناً عن الأم، وأن تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها قانون الأحوال الشخصية. وأكد الشريف أن المقيمين يمكن أن يرفعوا قضية الأحوال الشخصية، مثل قضايا الحضانة وغيرها، وأن لهم أن يتمسكوا بتطبيق قوانين دولهم في هذه القضايا، إذا كان ذلك يصب في مصلحتهم. ولذلك يمكن للقارئ أن يرفع قضيته في الإمارات، ويطالب بحضانة أطفاله، وفق القانون السوداني الذي يحمل جنسيته. ونبه الشريف إلى أنه لا يجوز تطبيق قانونين للأحوال الشخصية في القضية ذاتها، وإنما يتم تطبيق قانون محدد في كل قضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :