أعدّت وزارة العدل مشروع ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًا، وطرحته على منصة استطلاع لاستطلاع آراء المختصين والمهتمين حياله. وتهدف الوزارة من هذه الضوابط إلى سرعة الفصل في الدعاوى التجارية والمدنية بما يحقق العدالة الناجزة، وضمان تحقيق أقصى درجات الموثوقية في إجراءات الإثبات الإلكترونية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات . ونص المشروع على أنه يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونيًا أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ولا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. كما أبان أن التحقق والمصادقة على الإجراء يكونان بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة، كما يحفظ الدليل المقدم إلكترونيًا بحالته التي قدم بها، وكل الوثائق المتعلقة به، ويُتاح للخصوم الاطلاع عليه. وتتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونيًا من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه، كما يحق للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونيًا. ونص المشروع كذلك على أنه يجوز للمحكمة إجراء مطابقة المحرر مع أصله إلكترونيًا، كما يمكن تقديم الدليل الرقمي من خلال أي وسيلة رقمية تتيح تقديم هذا الدليل والتحقق منه عند الاقتضاء، كما يجوز التحقق من صحة هذا الدليل إلكترونيًا. حدد المشروع عدة ضوابط يجب مراعاتها عند إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونيًا، وهي أن يتم في الجلسة شفاهًا ومباشرًا، وأن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها، وتطبيق ما نصت عليه المادة 12 من نظام الإثبات إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو مَن في حكم. كما نصت الضوابط على أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر، وأن يُتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة إلى الشهود إلكترونيًا، كما نص المشروع على عدم قبول طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله في حال سماع شهادته إلكترونيًا.
مشاركة :