كشف المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي، عن مشروع قيد الدراسة حول إنشاء محكمة رياضية متخصصة في الجرائم الرياضية في الامارات، وقال خلال الملتقى الإعلامي ال24 الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، بعنوان الرياضة والقانون، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية الذي تسري أحكامه على كل المنشآت والفعاليات الرياضية المقامة في الدولة، أكانت محلية أو دولية.وعزا الحمادي أسباب الشغب الى التعصب ، وعدم تقبل الخسارة،وتدني ثقافة الاحتراف بين اللاعبين والإداريين، مع وجود الأخطاء التحكيمية وانعكاسها السلبي على اللاعبين والجماهير، والتصريحات الإعلامية الاستفزازية،واستشهد ببعض السلوكات السلبية في الملاعب. وقال بموجب القانون يلتزم الجمهور بعدم الدخول إلى أرض الملعب من دون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة أي مواد ممنوعة ، خاصة الألعاب النارية، وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه، وعدم ارتكاب أو مشاركة أو تحريض أو الشروع في أعمال العنف، وعدم رمي أي مواد أو سوائل من أي نوع ، وعدم التلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أي إيماءات من شأنها الإساءة، والجلوس في الأماكن المخصصة، وعدم استغلال الملعب لأغراض سياسية. وأضاف أن القانون وضع عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من يخالف بعض أحكامه بغرامة لا تقل عن10 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، ويعاقب كل من يحصل على موافقة لإقامة الفعالية الرياضية عن طريق التدليس والغش بغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، مع إلزامه بقيمة التكاليف المادية الناتجة عن هذه الموافقة، وللمحكمة حرمانه من ممارسة هذا النشاط لمدة لا تقل عن سنتين، ويعتبر ظرفاً مشدداً استغلال الفعاليات الرياضية في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، موضحاً أن هناك تشريعات ذات الصلة، حيث جرم قانون العقوبات الاتحادي الأفعال المرتكبة من الجمهور الرياضي ولو كانت تلك الأفعال قد ارتكبت في أثناء الفعالية الرياضية، إضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يعاقب كل من شارك في إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام، إضافة إلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز الكراهية، والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المتعلقة بمكافحة المنشطات. وشدد على ضرورة قيام الأندية والإعلام بدورهما المجتمعي في نشر الروح الرياضية والتصدي للعنف والابتعاد عن كل أشكال التمييز والتحريض على الكراهية من خلال جهود التوعية ورصد تطلعات الجماهير ونشر ثقافة التشجيع الحضاري. وأوضح أحمد سعيد المرزوقي مدير مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي أن المركز يعتبر هيئة شبه قضائية دولية أنشئت من اجل تسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة، لافتاً إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة في مجلس إدارة المركز وتكون رائدة في مجال القانون الرياضي، والعمل على اكتساب الخبرات و تقوية العلاقات بين الدائرة ومركز التحكيم الرياضي في مدينة لوزان بسويسرا.
مشاركة :