قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ 57 ألفاً و933 درهماً، حوّلته إليه على سبيل القرض، ورفض رده، وادعى أنه هبة منها لمساعدته. وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى، طالبت فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغ 57 ألفاً و933 درهماً، مع الفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها أقرضت الشاب المبلغ على فترات، إلا أنه لم يرده إليها، وأرفقت صور كشوف حساب. وخلال نظر الدعوى، أكد الشاب أن الفتاة حوّلت إليه المبلغ على دفعات، ولم يكن على سبيل القرض، موضحاً أنه كان يمر بضائقة مالية، وشكا إليها بحكم العلاقة بينهما حالته المالية المتعثرة، فعرضت أن تساعده للخروج من ضائقته المالية، وأنه رفض في البداية، وأوضح لها أنه لا يستطيع رد هذا المبلغ، فأكدت له أن مساعدتها له على سبيل العطية والهبة، وليست على سبيل القرض، وحوّلت إليه المبلغ موضوع الدعوى. فيما نفت الفتاة كلام الشاب، مؤكدة أن المدعى عليه اعترف بتسلمه المبالغ المالية منها، دون أن يقدم سنداً يدعم أقواله بخصوص الهبة، والتمست الحكم بطلباتها الواردة في صحيفة دعواها. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن من المقرر قانوناً أن على الدائن أن يثبت حقه، وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم ينكر تحويل المدعية له المبلغ محل الدعوى على دفعات، كما لم يقدم ما يثبت به صحة دفاعه من أن هذا المبلغ لم يكن على سبيل القرض، وإنما هو تبرع من الشاكية له، ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق لإثبات ذلك، ومن ثم فإن دفاعه قد جاء على غير سند، ولا يسع المحكمة سوى القضاء للمدعية بطلبها، لقيامه على سند صحيح، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي المدعية مبلغاً قدره 57 ألفاً و933 درهماً، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصروفات القضائية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :